5996. الثامن: يحمل الجمع المنكر والمعرف على أقل مراتبه وهو الثلاثة، فلو قال: له عندي دراهم أو الدارهم لزمته ثلاثة، ولو قال: أردت بالجمع معنى الاجتماع، احتمل القبول.
ولو قال: له علي ثلاثة آلاف، ولم يعين طولب بتفسر الجنس، فإن فسر بما يملك قبل، ولا فرق بين جمع القلة والكثرة في ذلك كله.
5997. التاسع: لو قال: له عندي زيت في جرة، أو سيف في غمد، أو غصبته ثوبا في منديل، أو حنطة في سفينة، لم يدخل الظرف في الإقرار (1) ولو قال: له عندي عبد عليه عمامة، كان إقرارا بالعمامة أيضا مع احتمال ضعيف، أما لو قال:
له عندي دابة عليها سرج، لم يكن مقرا بالسرج، لأن للعبد أهلية اليد بخلاف الدابة.
ولو قال: له عندي جرة فيها زيت، أو غمد فيه سيف، فالوجه عدم دخول المظروف.
ولو قال: له دابة بسرجها أو سفينة بطعامها، دخل الظرف والمظروف. (2) ولو قال: له عندي خاتم، وجاء به وفيه فص، وقال: ما أردت الفص، ففي قبول قوله إشكال، وكذا الإشكال لو أقر بجارية، فجاء بها وهي حامل استثنى الحمل.
ولو قال: له ألف في هذا الكيس، ولم يكن فيه شئ، لزمه الألف، ولو