ولو قال: له علي مال جليل، أو عظيم، أو نفيس، أو خطير، أو مال أي مال، أو عظيم جدا، قبل تفسيره بالقليل.
ولو قال: مال كثير، قال الشيخ: يكون ثمانين. (1) وليس بمعتمد بل يرجع إليه بالتفسير وإن قل.
ولو قال: غصبت شيئا لم يقبل تفسيره بالخمر والخنزير ونفس المقر له على إشكال.
ولو قال: له علي أكثر مما لفلان ألزم بقدر ما لفلان وزيادة، ويرجع إليه في تعيين الزيادة.
وكذا يرجع إليه في ظنه مقدار مال فلان، فلو قال: كنت أظنه عشرة قبل وإن كان أزيد، وكذا لو قال: أكثر مما شهد به الشهود على فلان، (2) ولو قال: لم أرد الكثرة في المقدار بل أن الدين أكثر بقاء من العين، والحلال أكثر بقاء من الحرام، قبل وله التفسير بالأقل مما لفلان ومما يشهد به الشهود في المقدار.
5992. الرابع: إذا امتنع من تفسير المبهم، حبس حتى يبين، ولو مات فسر الوارث. ولو قال: أنسيت احتمل الرجوع إلى المدعي مع اليمين، ولو فسر بدرهم، فقال المدعي: بل أردت عشرة، لم يقبل دعوى الإرادة بل عليه أن يدعي نفس (3) العشرة، والقول قول المقر في عدم الإرادة وعدم اللزوم، ولو فسر بالمستولدة، فالوجه القبول.