ولو دفع إليها كسوة لمدة، فطلقها قبل انقضائها، كان له استعادتها، ولو انقضت المدة المضروبة لم يكن له الاستعادة.
5341. السادس: لو كان غائبا فحضرت عند الحاكم، وبذلت التمكين، لم تجب النفقة إلا بعد إعلامه، فإن علم ولم يعد أو لم ينفذ وكيله، سقطت عنه قدر وصوله، ولزمه الزائد.
ولو نشزت وعادت إلى الطاعة لم تجب النفقة حتى يعلم وينقضي زمان يمكنه الوصول إليها أو وكيله.
ولو ارتدت سقطت نفقتها، ولو غاب وأسلمت، عادت نفقتها، عند إسلامها.
والفرق أن الردة سبب السقوط وقد زالت، وفي الأولى (1)، الموجب، الخروج عن قبضته بالنشوز، ولا يزول إلا بالعود إلى قبضته، وعندي فيه نظر.
5342. السابع: لو كان له على زوجته دين حال وهي موسرة، جاز له أن يقاصها يوما فيوما، ولو كانت معسرة أو كان الدين مؤجلا، لم تجز المقاصة، لأن قضاء الدين فيما يفضل عن القوت، ولا يجب الدفع قبل الأجل، ولو رضيت بذلك لم يكن له الامتناع.
5343. الثامن: نفقة الزوجة مقدمة على نفقة الأقارب، والفاضل عن قوته يصرفه إليها، فإن فضل دفع الفاضل إلى أقاربه، ولا يدفع إليهم إلا ما يفضل عن واجب نفقة الزوجة.