ولو دفع الوثني إلى امرأته نفقة مدة، ثم أسلم وأقامت على الشرك حتى انقضت العدة، استرد ما دفعه، ولو قالت: دفعته هبة، فقال: بل سلفا في النفقة، فإن كان قد شرط وقت الدفع أنها نفقة مستقبلة، استردها، وإن أطلق، فالأقرب أنه كذلك، والقول قوله.
ولو كانت المرتدة حاملا، سقطت نفقتها زمان ردتها إن قلنا إن النفقة لها، وإن قلنا للحمل، فالأقرب الثبوت على إشكال، وكذا لو أسلم وتخلفت في الشرك حاملا.
المقام الرابع: في المعتبر بالنفقة والعبد والمكاتب وفيه ثمانية مباحث:
5347. الأول: إذا أعسر الرجل بنفقة زوجته، أو بكسوتها، أو بمسكنها، أو إدامها، أو بنفقة خادمها، أنظر حتى يوسع الله تعالى عليه، ولا خيار للمرأة في فسخ النكاح، ولا يفسخ الحاكم ولا يلزمه به، والأقرب سقوط حقه من الحبس في المنزل، بل يجوز لها الخروج للتكسب، ولا يحل لها الامتناع من التمكين، فإذا أيسر، فالوجه أن لها المطالبة بما اجتمع لها وقت إعساره، هذا إذا لم ينفق عليها بالكلية، أما لو أنفق نفقة المعسر ثم أيسر، لم تكن لها المطالبة بالتفاوت عن الماضي.
5348. الثاني: الواجد إذا ماطل بالنفقة ومنعها، أجبره الحاكم على دفعها، فإذا (1) امتنع حبس إلى أن يدفع، ولو ظهر له على مال أنفق منه، ولو كان غائبا وثبت إعساره لم يكن لها الفسخ، بل تصبر إلى اليسار.