على نفي العلم، لأنه يدعي إسقاط حقها من النفقة والسكنى، فإذا حلفت استحقت النفقة والسكنى، وليس له مراجعتها، وله نكاح رابعة غيرها وأختها، وكذا لو طلقها رجعية وادعت أن الطلاق بعد الوضع، وأنكر، فالقول قولها مع اليمين، ولها النفقة، ويحكم عليه بالبينونة.
5327. الثالث عشر: لو نفى حمل زوجته، لاعنها، ولا نفقة لها حينئذ ولا سكنى، وتعتد بوضعه، وكذا لو طلقها وظهر بها حمل يلتحق به ظاهرا فنفاه ولاعنها.
ولو أكذب نفسه بعد اللعان واستلحقه، وجبت النفقة، وعاد النسب من طرفه، لا من طرف الولد، على معنى أن الولد يرث أباه ومن يتقرب به، دون العكس.
ولو كانت قد أرضعته قبل التكذيب ثم أكذب نفسه، لزمته أجرة الرضاع، وبالجملة كل ما يسقط باللعان يثبت مع التكذيب.
5328. الرابع عشر: لو طلقها رجعيا وظهر بها أمارات الحمل، ثم بان البطلان، استرجع ما زاد عن العدة، والقول قولها في مدة أقرائها، فلو قالت: لا أعلم كم انقضت عدتي إلا ان عادتي في الحيض والطهر كذا، عمل به.
ولو قالت: إن حيضي يختلف، رجع بما زاد عن الأقل.
ولو قالت: لا أعلم قدره، قال الشيخ: يرجع بما زاد عن أقل ما يمكن انقضاء الأقراء به (1).