العمد لو سبق العتق على ما اخترناه، وكذا لا يجزئ لو جنى ما يجب العتق بالقصاص فيه، كالعينين، ويجزئ لو جنى غير ذلك، ولو جنى دون النفس على عبد عمدا، فالوجه الإجزاء، وإن تعذر القصاص ويضمن المولى حينئذ.
5972. السابع: المكاتب المطلق إذا أدى من كتابته شيئا لم يجز عتقه لنقصان الملك، ولو لم يؤد شيئا أو كان مشروطا، فالوجه الإجزاء، ولو كانت الكتابة فاسدة أجزأ إجماعا.
أما المدبر فإن أعتقه بعد نقض التدبير أجزأ إجماعا، وإن أعتقه قبله، فالأقوى الإجزاء خلافا للشيخ في نهايته (1). ويجزئ عتق أم الولد، سواء كان ولدها حيا أو ميتا، وولدها المولود بعد كونها أم ولد، ولا يجزئ منذور العتق، سواء استقر الوجوب فيه بأن يكون مطلقا أو مقيدا بشرط حصل، أو لم يستقر بأن تعلق شرط يتوقع وجوده، ولو فات الشرط أجزأ.
ويجزئ الآبق والغائب إذا لم يعرف موته وإن انقطع خبره، ولو ظهرت وفاته قبل العتق لم يجزئه.
ولو كان في ظهار ووطئ ففي تكرير الكفارة حينئذ إشكال.
ولو أعتق المرهون صح إن أجاز المرتهن وإلا فلا، وقال الشيخ: يصح مع عدم الإجازة إذا كان موسرا فيطالب بالمال إن كان حالا، ويرهن عوضه إن كان مؤجلا (2).