ولو اشترى من يعتق عليه، ونوى إعتاقه عن الكفارة، فالوجه عدم الإجزاء، لأن النسمة لم يصادف ملكا قبل الشراء ولا بعده، وللشيخ قولان أحدهما الإجزاء (1).
5974. التاسع: لو قال له: أنت حر وعليك كذا، لم يجز عن الكفارة، لاشتماله على العوض، فلم تتمحض القربة، وكذا لا يجزئ لو قيل له: أعتق عبدك عن كفارتك وعلي كذا، فأعتقه على ذلك، وفي وقوع العتق حينئذ إشكال، فإن قلنا بوقوعه، وجب له العوض على الجاعل فإن رد المالك العوض لم يجزئ عن الكفارة، وهل يقع العتق عن باذل العوض؟ الأقرب أنه يقع عن المالك.
ولا فرق بين تقدم ذكر العوض وتأخره، مثل [أن يقول:] أعتقت عبدي على أن عليك كذا عن كفارتي، أو أعتقت عبدي عن كفارتي على أن عليك كذا، ولا فرق بين أن يقول عقيب الاستدعاء: أعتقته عن كفارتي على أن عليك كذا، أو أعتقته عن كفارتي، لابتناء الجواب على الاستدعاء.
فإن قال: رددت عليك العوض ليجزئ عن كفارته لم يجزئه.
ولو قصد العتق مجردا عن العوض صح.
ولو قال: أعتق مستولدتك على ألف، فأعتق صح، واستحق العوض، ولا يجزئ عن الكفارة.