5952. السادس: إذا أطلق النذر لم يجب الفور فيه، سواء كان حجا أو صوما أو غيرهما، لكنه تستحب المبادرة.
وإن عينه بوقت لم يجز له التأخير عنه، فإن أخره وجب عليه القضاء وكفارة خلف النذر.
5953. السابع: من نذر أنه متى رزق ولدا حج به أو حج عنه ثم مات الناذر، وجب أن يحج بالولد أو عنه من صلب ماله.
ولو نذر ترك بيع ما الأولى ترك بيعه فباعه، ففي صحة البيع إشكال، فإن قلنا بانعقاده وجبت الكفارة، وإلا فلا.