عن غير الكفارة، فإن أفطر في الشهر الأول لعذر بنى عند زوال العذر، سواء كان العذر حيضا، أو مرضا، أو سفرا مضطرا إليه، أو إغماء، أو جنونا.
وخوف الحامل والمرضع على أنفسهما عذر وكذا خوفهما على الولد، خلافا للشيخ في أحد قوليه (1).
ولو أكره بأن وجر الماء في حلقه، كان عذرا، ولو ضرب حتى أكل فكذلك، خلافا للشيخ في بعض أقواله (2).
وهل تجب المبادرة إلى الإتمام بعد زوال العذر؟ فيه نظر.
وإن كان لغير عذر استأنف، فلو تمكن من العتق قبل الشروع في الاستئناف تعين العتق، وكذا لو أفطر بعد الأول ولم يصم من الثاني شيئا.
ولو صام الأول ومن الثاني ولو يوما واحدا، ثم أفطر جاز البناء، سواء