فمتى مات المجعول له ذلك، صار حرا. فإن أبق العبد، ولم يرجع إلا بعد موت من جعل له خدمته، لم يكن لأحد عليه سبيل، وصار حرا.
والمدبر لا يجوز أن يعتق في كفارة ظهار، ولا في شئ من الواجبات التي على الإنسان فيها العتق، ما لم ينقض تدبيره.
فإن نقض تدبيره، ورده إلى محض الرق، جاز له بعد ذلك عتقه فيما وجب عليه.