5975. العاشر: لو أعتق عنه غيره بمسألته، صح وأجزأ عن الكفارة، سواء شرط عليه عوضا أو لم يشرط، (1) ومع شرط العوض يلزمه العوض عن العتق عنه (2) ولو لم يشترط أو شرط عدمه لم يلزمه.
ولو أعتق عنه متبرعا، صح عن المعتق لا عن المعتق عنه لفقد النية.
ولو أعتق عن ميت فإن كان وصيا فيه صح، وكذا إن كان وارثا، سواء أعتق من مال الميت أو من ماله عنه، وإن كان أجنبيا لم يجزئ على إشكال.
ولا فرق بين الكفارة المخيرة والمرتبة في ذلك.
ولو قال: أعتق مستولدتك عني على ألف، فأعتق، فالأقرب الإجزاء، لأن ذلك ليس بيعا.
ولو قال: إذا جاء الغد فأعتق عبدك عني بألف، وأعتق في الغد صح، واستحق.
ولو قال عبدي عنك (2) حر بألف إذا جاء الغد، فقال: قبلت لم يصح.
ولو قال له: أعتقه عني على خمر أو خنزير فأعتق، ففي نفوذ العتق إشكال، فإن قلنا بوقوعه، ففي نفوذه عن الآمر نظر، ومع النفوذ هل يستحق المالك عوض الخمر قيمته عند مستحليه أو قيمة العبد، لفساد العوض، أو لا يستحق شيئا؟ إشكال.
5976. الحادي عشر: إذا أعتق عنه بمسألته، قيل: يملكه الآمر بشروع المالك