والأقرب عدم إلحاق غير النائم به، ولا يجب الصوم على العامد ولا على السكران ولا على الناسي.
ومع القول بوجوب الصوم فالأقرب اختصاص النائم عمدا به، سواء نوى الصلاة بعد الانتباه أو لا.
أما ناسي الصلاة إذا استوعب النوم الوقت، فلا صوم عليه، وكذا لا صوم على النائم من غير العتمة.
5962. التاسع: قال الشيخ: من وجب عليه صوم يوم نذره، فعجز عن صيامه، أطعم مسكينا مدين من طعام كفارة لذلك اليوم، وقد أجزأه (1) وفي رواية محمد بن منصور عن الكاظم (عليه السلام) في رجل نذر صياما فثقل الصوم عليه، قال:
تصدق كل يوم بمد من حنطة (2).
وقال ابن إدريس: إن كان عجزه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه كالعطاش الذي لا يرجى برؤه، فقول الشيخ صحيح، وإن كان لمرض يرجى برؤه كالحمى، وجب عليه الإفطار والقضاء من غير إطعام. (3) 5963. العاشر: قال الصادق (عليه السلام): كفارة الضحك اللهم لا تمقتني (4).
وقال (عليه السلام): كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الاخوان (5).