تعالى يقول: (فتحرير رقبة مؤمنة) (1) يعني بذلك مقرة قد بلغت الحنث، ويجزئ في الظهار صبي ممن ولد في الإسلام (2).
ومضمون الرواية جيد، ويحكم بإسلام الصبي بإسلام أحد أبويه.
5968. الثالث: يجب كون الرقبة منفصلة فلا يجزئ الحمل وإن كان أبواه مسلمين، ولا قبل كمال انفصاله، ولو أعتقه حين الولادة ثم مات أجزأ إن كان تحرك بعد الولادة حركة الأحياء.
5969. الرابع: يجزئ الأخرس إذا كان قد سبق منه الإسلام أو كان أحد أبويه مسلما، ولو كانا كافرين فبلغ وأسلم بالإشارة أجزأ، سواء صلى أو لا.
والمسبي من أطفال الكفار لا يجزئ وإن انفرد به السابي المسلم عن أبويه الكافرين.
ولو أسلم المراهق فالوجه عدم الإجزاء، نعم ينبغي أن يفرق بينه وبين أبويه، لئلا يمنعاه عن عزم الإسلام.
5970. الخامس: يكفي في الإسلام الإقرار بالشهادتين، ولا يشترط في الإجزاء الصلاة ولا التبري مما عدا الإسلام.
ويجزئ في ولد الزنا إذا كان مسلما، وحكم بعض علمائنا بكفره (3) ضعيف.