تحرير الأحكام - العلامة الحلي - ج ٤ - الصفحة ٣٨٨
وروى عاصم بن حميد عن أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) قال: كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه من عتق أو صوم أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار، فإنه إذا لم يجد ما يكفر به حرمت عليه أن يجامعها، وفرق بينهما إلا أن ترضى المرأة أن يكون معها ولا يجامعها (1).
وعن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن الطيالسي، عن أحمد بن محمد عن داود بن فرقد عن الصادق (عليه السلام) في كفارة الطمث أنه يتصدق إذا كان في أوله بدينار، وفي وسطه نصف دينار، وفي آخره ربع دينار، قلت: فإن لم يكن عنده ما يكفر به؟ قال: فليتصدق على مسكين واحد، وإلا استغفر الله ولا يعود، فإن الاستغفار توبة وكفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شئ من الكفارة (2).
وهذا عام في المظاهر وغيره.
وروى محمد بن يعقوب عن [علي بن إبراهيم] عن أبيه، عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن الصادق (عليه السلام): ان الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة فليستغفر ربه ولينو أن لا يعود قبل أن يواقع ثم ليواقع، وقد أجزأ ذلك عنه من الكفارة، فإذا وجد السبيل إلى ما يكفر به يوما من الأيام فليكفر، وإن تصدق بكفه وأطعم نفسه وعياله فإنه يجزيه إذا كان محتاجا،

1. الوسائل: 15 / 554، الباب 6 من أبواب الكفارات، الحديث 1.
2. الوسائل: 2 / 574، الباب 28 من أبواب الحيض، الحديث 1، وصدر الحديث نقله في الوسائل: 15 / 573، الباب 22 من أبواب الكفارات، الحديث 1، وذيله في الباب 6 من أبواب الكفارات، الحديث 3.
(٣٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 ... » »»
الفهرست