مملوك المكاتب، ولو أعتقه المكاتب، فإن كان بإذن المولى صح، وإلا فلا.
ولو أعتق المولى المكاتب صح العتق، وعتق من يعتق عليه تبعا له.
ولو مات المكاتب ولم يخلف وفاء عادوا رقيقا.
ولو كانت الكتابة مطلقة، عتق منهم بنسبة ما عتق منه.
ولو اشترى المكاتب زوجته أو المكاتبة زوجها، صح الشراء، وبطل النكاح.