ويحتمل التقويم (1) عند العجز، فإن فسخ مولاه قومناه رقيقا، وإلا مكاتبا، ثم إن كان في يده مال كان للآذن نصفه والباقي للمكاتب.
فإن مات قبل التقويم، انفسخ عقد الكتابة بموته، فنصف ما ترك للآذن والآخر لوارثه الحر.
5792. السابع عشر: لو وطئ المكاتبة مولاها، فعل حراما، وصارت أم ولد بالإحبال، فإن أدت عتقت وملكت ما في يدها، وإن عجزت كان له الفسخ، وتصير أم ولد مطلقة، له وطؤها، ولمولاها ما في يدها.
ولو مات السيد عتقت من نصيب ولدها.
ولو مات المولى قبل الأداء وقبل العجز، عتقت من نصيب ولدها.
قال الشيخ: والذي يقتضيه مذهبنا أن ما في يدها لها (2).
ولو أعتق المولى المكاتب وله مال، فالوجه أن المال للمكاتب.
5793. الثامن عشر: لو دفع المكاتب بعض العوض قبل حلوله على أن يبرئه المولى من الباقي، قال الشيخ لم يجز لمضارعته ربا الجاهلية الذي هو الزيادة لزيادة الأجل (3) والوجه عندي الجواز، قال، ولو دفع البعض قبل الأجل، وطلب إبراءه من الباقي ففعل المولى صح القبض والإبراء (3).