ولو جعل السيد الخيار في الفسخ إلى وكيل القبض مع الامتناع، جاز.
ومع حصول الوكيل (1) لا يعتبر مدة المسير إليه.
5804. التاسع والعشرون: حد العجز أن يؤخر نجما إلى نجم، أو يعلم من حاله العجز، وقيل: أن يؤخر النجم عن محله. (2) وبه رواية. (3) 5805. الثلاثون: إذا جن المكاتب أثبت المولى الكتابة والحلول، وحلف على عدم القبض، فإن وجد الحاكم حينئذ له مالا سلمه إليه، وعتق، وإلا جعل له التعجيز مع عدم المال وألزمه الانفاق عليه بعوده رقا، فإن وجد الحاكم بعد فسخ السيد له مالا يفي مال الكتابة، أبطل فسخ السيد، وكذا لو أفاق وأقام بينة بالتسليم، إلا أن للسيد أن يرجع بما أنفقه بعد الفسخ في الأولى دون الثانية.
5806. الحادي والثلاثون: لو ادعى المكاتب التسليم وأقام شاهدا، جاز له الحلف معه، ولو ادعى غيبة الشاهد أنظر ثلاثة أيام فإن جاء، وإلا حلف السيد.
ولو جاء به فجرح، فادعى شاهد عدل، أنظر أيضا ثلاثة أيام.
5807. الثاني والثلاثون: المكاتب المشروط رق ما لم يؤد جميع مال الكتابة، فلو تخلف (4) عليه ولو درهم واحد وعجز عنه، كان رقيقا إن عجزه مولاه، ولا يعيد عليه ما أخذه منه.