5826. العاشر: أم الولد إذا أعتقها مولاها، وجب عليها الاستبراء بثلاثة أقراء إن كانت من ذوات الحيض، وإلا فثلاثة أشهر، وإن مات مولاها قبل العتق، استبرأت بأربعة أشهر وعشرة أيام.
5827. الحادي عشر: للمولى أن يزوج أم الولد بغير رضاها ويملك المولى المهر، وكذا للمولى إجارتها للخدمة وجميع التصرفات من الوطء وغيره إلا البيع، وله أرش ما يجنى عليها.
ولو تلفت في يد غاصب ضمن القيمة لمولاها.
5828. الثاني عشر: لو شهد على إقراره بالاستيلاد رجلان وحكم به، ثم رجعا، غرما قيمة الولد إن استندت حريته إلى الشهادة، ولم يغرما في الحال قيمة الجارية، لأنهما أزالا تسلط البيع خاصة، ولا قيمة له، فإذا مات المولى فإن قلنا بوجوب التقويم على من ملك جزءا واحدا من أبويه مطلقا، فلا غرامة أيضا، وإلا غرما ما يقوم على الولد.
5829. الثالث عشر: إذا وطئ الأب جارية ابنه، فإن كان صغيرا وقومها، صارت أم ولد مع الإحبال، وإن كان كبيرا ولم يقومها كان زانيا، لكن لا حد عليه، ولا تصير الجارية أم ولد، وعلى الأب المهر، ولا تلزمه قيمتها.
ولو وطئ الابن جارية الأب حد مع عمله بالتحريم، وإلا تصير أم ولد له، وعليه المهر، وولده يعتق على جده، وتحرم على الأب مؤبدا على إحدى الروايتين (1)، ولا يجب على الابن قيمتها، لأنه لم يمنعه من غير الاستمتاع، فإن