ولو اشترى المكاتب أمة للتجارة فأحبلها، كان الولد موقوفا، أما الأم فإنها لا تنعتق بموت المكاتب قبل أداء ما عليه، ولا يثبت لها حكم الاستيلاد مع عجزه، وأطلق الشيخ صيرورتها أم ولد (1).
وهل يملك المكاتب بيعها والتصرف فيها؟ الوجه عدم ذلك، ولو عتق لحقها حكم الاستيلاد.
الثاني: أن تعلق منه في ملكه، سواء كان الوطء مباحا أو محرما، كالوطء في الحيض، أو النفاس، أو الصوم، أو الإحرام، أو الظهار.
ولو وطئ المولى المرهونة بغير إذن المرتهن فأحبلها، فإنها تصير أم ولد في حق الراهن والمرتهن.
ولو علقت منه في غير ملكه، لم تصر بذلك أم ولد إذا علقت منه بمملوك، مثل أن يطأها (2) في ملك غيره بنكاح، ويشترط المولى الولد، أو يطئها زنا، سواء ملكها بعد ذلك أو لا، وسواء ملكها بعد انفصال الولد أو قبله.
ولو علقت منه في غير ملكه بحر، بأن يطئها للشبهة أو يغر من أمة فيتزوجها على أنها حرة أو يشتريها فيظهر استحقاقها فلا تصير أم ولد في الحال فإن ملكها بعد ذلك قال الشيخ: تصير أم ولد. (2) وعندي فيه نظر.
الثالث: أن تضع خلق آدمي ويرجع في ذلك إلى أهل الخبرة من القوابل، فلو وضعت مضغة لم يظهر فيها شئ من خلق الآدمي فشهد الثقات من القوابل أن فيها صورة خفية، تعلقت بها أحكام أمهات الأولاد، ولو لم يشهدن بذلك