5823. السابع: لا فرق بين أن يكون الولد ذكرا أو أنثى، ولو تعدد الولد عتقت من نصيبهما (1) معا على النسبة.
ولو أتت بولد من زوج أو زنا فالولد رق للمولى، ولا يثبت له حكم الاستيلاد، ولا ينعتق بموت السيد، وكذا ما تكسبه أم الولد في حال حياة المولى، فإنه لمولاها.
5824. الثامن: لو تزوج أمة فأحبلها، فالولد مملوك للبائع إن اشترط رقيته، وإلا فهو حر، فإن اشتراهما معا، تحرر الولد، قال الشيخ: وتصير الأم أم ولد (2)، وكذا تصير أم ولد لو اشتراها قبل الولادة.
5825. التاسع: إذا جنت أم الولد خطأ تعلقت الجناية برقبتها، وللمولى الخيار كالقن بين تسليمها للبيع، وبين فدائها إما بالأقل من أرش الجناية والقيمة أو بالأرش، على الخلاف.
وكذا يتخير المولى لو جنت على جماعة بين تسليمها إليهم أو إلى ورثتهم على قدر الجنايات وبين الفداء، ولو ماتت قبل الفداء، فلا شئ على المولى مع عدم التفريط.
ولو نقصت قيمتها قبل فدائها، وجب فداؤها بقيمتها يوم الفداء، فيسقط التالف (2) إن قلنا بالأقل، ولو زادت القيمة زاد الفداء.
ولو كسبت بعد جنايتها، فهو لسيدها، وتقوم معيبة بعيب الاستيلاد، ولو أتلفها سيدها فعليه قيمتها.