بدفع المال إلى الوارث، ولو تعدد لم ينعتق بالدفع إلى البعض، ولو كانوا غير رشيدين وجب الدفع إلى الجد، فإن فقد فإلى الوصي إن كان، وإلا الحاكم.
ولو كان البعض غير رشيد دفع إلى الرشيد حقه والباقي إلى الولي.
ولو أوصى بدفعه إلى معين، دفعه المكاتب إلى الموصى له أو إلى الوصي ليدفعه إليه.
ولو أوصى بدفعه إلى غير معين، وجب على المكاتب دفعه إلى الوصي، فإن فرقه بنفسه لم يعتق بذلك.
ولو أوصى بدفعه إلى غرمائه، تعين القضاء منه فيدفعه (1) المكاتب إلى من شاء من الوصي أو إلى الغرماء، ولا حق للورثة فيه.
ولو أوصى بقضاء الدين، ولم يعين مال الكتابة للقضاء، كان على المكاتب الجمع بين الورثة والوصي بقضاء الدين، ويدفعه إليهم بحضرته.
5802. السابع والعشرون: ليس للمولى مطالبة المكاتب بالمال قبل الحلول، ولا يجب على المولى قبضه لو دفعه المكاتب قبله، ويجب بعده.
فإن حل النجم وجب على المكاتب الدفع، فإن عجز تخير السيد بين الصبر والفسخ، وإن كان قادرا على الأداء وامتنع منه قال الشيخ: يفسخ المالك أيضا. (2) ويحتمل عندي إجبار المكاتب على الأداء، فإن تعذر فسخ المالك الكتابة.