5812. السابع والثلاثون: لا يعتق المكاتب إلا بالأداء إذا لم يبرأه المالك، سواء كان معه مال الكتابة أو لا، ولو كان بيده مال الكتابة، ولم يؤده إلى المالك كان باقيا على الرقية، وإن تلف وحل النجم وعجز لم يعتق، ولا يثبت المال في ذمته إلا أن يشاء المالك بقاء الكتابة.
ولو كان المال باقيا، وحل مال الكتابة، وامتنع من الأداء، احتمل أن لا يكون عجزا، بل يؤديه الإمام منه، واحتمل أن يكون عجزا فيعجزه المولى، ويسترقه إن شاء.
5813. الثامن والثلاثون: لو كاتب بإذن مولاه صح، فإن شرط الولاء وعجز الأول وأدى الثاني، فولاؤه للسيد الأول، ولو أدى الثاني قبل عجز الأول وقبل الأداء، فالوجه أن الولاء موقوف ليس للسيد إلا أن يعجز الأول، ولو مات الثاني قبل عتق المكاتب فميراثه موقوف أيضا.
5814. التاسع والثلاثون: لو أوصى بعتقه عند عجزه، فادعى العجز قبل حلول النجم، لم يعتق، لأنه لم يجب عليه شئ يعجز عنه، وإن ادعاه بعد الحلول، وكان معه ما يؤديه، لم يلتفت إليه، لانتفاء العجز، وإن لم يكن معه مال ظاهر، فإن صدقه الورثة عتق، وإن كذبوه حلف وأعتق، وكان ما في يده للورثة.
5815. الأربعون: العجز لا تنفسخ به الكتابة، بل يثبت به استحقاق الفسخ، فإن فسخ مولاه ملكه وما معه، وإلا كان باقيا على الكتابة، والوجه أن للمولى انتزاع ما في يده مع العجز وإبقاء الكتابة بحالها.
5816. الحادي والأربعون: لو اشترى المكاتب من يعتق عليه بإذن مولاه صح، وكسبه للمكاتب، ونفقته عليه، وإن أعتقهم السيد لم يصح، كما لا يصح لو أعتق