5487. السادس: لو ترافع الذميان تخير الحاكم بين الحكم بينهما بموجب شرعنا وبين ردهما إلى أهل نحلتهما.
5488. السابع: لو ظاهر ثم آلى صحا، فيوقف بعد انقضاء مدة الظهار، فإن طلق وفى عنهما، وان امتنع ألزم الوطء والتكفير للظهار، وتلزمه كفارة الإيلاء.
5489. الثامن: لو اشترى المؤلى منها وأعتقها وتزوجها، لم يعد الإيلاء، وكذا لو [آلى العبد من الحرة ثم] اشترته الحرة وأعتقته وتزوج بها.
ولو حلف على أجنبية ألا يطأها، انعقدت يمينه ولو لم يكن مؤليا وإن تزوج بها، سواء بقي من مدة اليمين أكثر من أربعة أشهر أو لا، لأن الإضرار شرط في الإيلاء، وهو منتف عن الأجنبية.
5490. التاسع: لو قال لأربع: والله لا وطئتكن، لم يكن مؤليا في الحال، ولا (1) يحنث إلا بوطء الجميع، وجاز له وطء ثلاث منهن، فتتعين الرابعة للتحريم، وترافعه ثم تقفه بعد المدة.
ولو ماتت إحداهن قبل الوطء انحل الإيلاء، بخلاف ما لو طلقها أو طلق اثنتين أو ثلاثا.
ولو قال: والله لا وطئت واحدة منكن، تعلق الإيلاء بالجميع، وضربت المدة لهن عاجلا، ويحنث بوطء واحدة، وينحل الإيلاء في البواقي.
ولو طلق بعضهن بقي الإيلاء في المتخلف، ولو قصد هنا واحدة قبل.
ولو قال: لا وطئت كل واحدة منكن، كان مؤليا من كل واحدة، كالمنفردة،