ولا الحرية، ولا كونه سليما من حد القذف، فلو قذف الكافر، أو العبد، أو المحدود في الزنا زوجته، أو نفى ولده، كان له إسقاط الحد أو التعزير باللعان، ورواية ابن سنان عن الصادق (عليه السلام) متأولة. (1) 5507. الثاني عشر: يشترط في الملاعنة البلوغ والعقل والسلامة من الصمم والخرس، والعقد الدائم، فلو قذف المجنونة أو الصبية، فلا لعان إلا أن تفيق المجنونة وتطالب بالحد، فله اللعان، وكذا الصبية، إن لم يعتبر الدخول.
ولو قذف زوجته الصماء أو الخرساء حرمتا عليه أبدا، ولا لعان، ولو قذف المتمتع بها أو المنكوحة بالملك أو التحليل، عزر أو حد، ولا لعان، سواء كان بالزنا أو بنفي الولد، وفي اعتبار الدخول قولان المروي اشتراطه. (2) وقال ابن إدريس: إنه شرط في نفي الولد لا القذف. (3) وهل يشترط حريتها؟ قال المفيد: نعم (4) فلا لعان بين الحر والمملوكة، واختاره ابن إدريس، (4) وقال الشيخ: لا يشترط، (5) وعليه أعتمد، لرواية جميل بن دراج الحسنة عن الصادق (عليه السلام). (6) وكذا يثبت بين المملوك وزوجته الحرة، عملا برواية الحلبي الحسنة عنه (عليه السلام)، (7) وبين المملوك وزوجته