ولو قال: والله لا أصبتك خمسة أشهر والله لا أصبتك سنة، كانا إيلاءين معجلين يتداخلان خمسة أشهر، فيتربص عقيب اليمين أربعة، فإن فاء خرج منهما، وكذا إن دافع حتى انقضتا، ولو دافع حتى انقضت القصيرة بقي المتخلف من الطويلة، فإن طلق انحلت الأولى وكذا الثانية إن لم يراجع أو راجع ولم تبق مدة التربص، ويبقى حكم اليمين في الأخير، وإن بقي مدة التربص وقف وتربص.
5492. الحادي عشر: إذا طلق المؤلي رجعيا وفى، فإن راجع ضربت له مدة أخرى، ووقف بعد انقضائها، فإن فاء، أو طلق وفى، وإن راجع ضربت له أخرى ووقف بعد انقضائها، فإن طلق ثالثا بانت.
5493. الثاني عشر: إذا قال: والله لا أصبتك أربعة فإذا انقضت فوالله لا أصبتك أربعة، قال الشيخ: لا يكون مؤليا، لأن المؤلي من يوقف بعد التربص للفئة أو الطلاق، وبعد الأولى لا يطالب بفئتها، لانقضائها، ولا بفئة الثانية، لأن التربص لها ما وجد. (1) 5494. الثالث عشر: لو قال: إن وطئتك فأنت زانية، لم يكن إيلاء ولا قذفا وإن وطئها، لانتفاء احتمال التصديق والتكذيب.
ولو قال: إن وطئتك فوالله لا وطئتك، لم يكن في الحال مؤليا، وعلى القول بجوازه مشروطا يقع عند غيبوبة الحشفة، فإن لم ينزع حنث وكفر وانحل الإيلاء سواء بقى على حاله أو كمل له الإيلاج، وإن نزع لم يحنث به.
ولو قال: لا وطئتك إن شئت، وجوزنا المشروط، فالصفة مشيئتها ألا