وهل نفي الولد على الفور؟ قيل: نعم، فلو حضر الولادة ولا عذر ولم ينكر، لم يكن له إنكاره بعد ذلك، وعندي فيه نظر.
أما لو أخر بما جرت العادة به، كالسعي إلى الحاكم، فإنه لا يسقط إنكاره إجماعا، وكذا لو أمسك حتى تضع لاحتمال الشك له في الحمل.
ولو قال: علمت الحمل ولم أنفه لجواز موته أو سقوطه، بطل نفيه.
ولا يسمع نفيه بعد الاعتراف به صريحا أو فحوى، كقوله: آمين أو إن شاء الله عقيب بارك الله في مولودك، هذا بخلاف بارك الله فيك أو أحسن [الله] إليك، فيحد مع النفي في الأول دون الثاني.
5504. التاسع: لو طلق، وادعت حملها منه، فأنكر الدخول، قال الشيخ: إن أقامت بينة بإرخاء الستر، لاعن، وحرمت، وعليه المهر; وإن لم تقم بينة، فعليه نصف المهر، وعليها مائة سوط. (1) وقال ابن إدريس: لا يثبت اللعان بإرخاء الستر. (2) وهو جيد، ولا حد عليه، لأنه لم يقذف، ولم ينكر ولدا يجب الإقرار به.
5505. العاشر: لو قذف زوجته، ونفى الولد، سقط الحد بالبينة، وانتفى الولد باللعان لا بالبينة.
ولو تزوجت [المطلقة] وأتت بولد لدون ستة أشهر من وطء الثاني، ولتسعة فما دون من فراق الأول، لحق بالأول، ولم ينتف [عنه] إلا باللعان.
5506. الحادي عشر: يعتبر في الملاعن البلوغ، والعقل، ولا يشترط الإسلام