____________________
أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا) (1) فإن إطلاق الغسل في صدرهما ظاهر في مقام شرح الطهارة وظاهر في تحققها بمسماه، ومن الظاهر اشتراك جميع أفراد الماء في تحقق الغسل بها.
كما أن عموم الماء في ذيلهما المستفاد من تنكيره في سياق النفي ظاهر في مانعية كل فرد من الماء من مشروعية التيمم ووجوب الوضوء أو الغسل به، فيؤكد اطلاق الصدر.
وكذا الحال فيما عن أبي أمامة: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله فضلت بأربع جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأيما رجل من أمتي أراد الصلاة فلم يجد ماء ووجد الأرض فقد جعلت له مسجدا وطهورا " (2)، وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله علية السلام:
" في الرجال يكون معه اللبن أيتوضأ منها للصلاة؟ قال: لا، إنما هو الماء والصعيد " (3)، ونحوه ما عن عبد الله بن المغيرة عن بعض الصادقين (4)، لوضوح أن ورودها في شرح ما يتطهر به موجب لظهورها في الاطلاق، بل هو كالصريح فيما عن تفسير النعماني عن علي علية السلام: " قال: وأما الرخصة التي هي الإطلاق بعد النهي فإن الله فرض الوضوء على عباده بالماء الطاهر، وكذلك الغسل من الجنابة، فقال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة...) (5)، فإن الاقتصار على تقييد الماء بالطاهر مع الاستشهاد بالآية كالصريح في عدم التقييد فيها بغير الطاهر.
بل لا ينبغي الاشكال في ذلك بعد ملاحظة النصوص الكثيرة الواردة في
كما أن عموم الماء في ذيلهما المستفاد من تنكيره في سياق النفي ظاهر في مانعية كل فرد من الماء من مشروعية التيمم ووجوب الوضوء أو الغسل به، فيؤكد اطلاق الصدر.
وكذا الحال فيما عن أبي أمامة: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله فضلت بأربع جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأيما رجل من أمتي أراد الصلاة فلم يجد ماء ووجد الأرض فقد جعلت له مسجدا وطهورا " (2)، وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله علية السلام:
" في الرجال يكون معه اللبن أيتوضأ منها للصلاة؟ قال: لا، إنما هو الماء والصعيد " (3)، ونحوه ما عن عبد الله بن المغيرة عن بعض الصادقين (4)، لوضوح أن ورودها في شرح ما يتطهر به موجب لظهورها في الاطلاق، بل هو كالصريح فيما عن تفسير النعماني عن علي علية السلام: " قال: وأما الرخصة التي هي الإطلاق بعد النهي فإن الله فرض الوضوء على عباده بالماء الطاهر، وكذلك الغسل من الجنابة، فقال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة...) (5)، فإن الاقتصار على تقييد الماء بالطاهر مع الاستشهاد بالآية كالصريح في عدم التقييد فيها بغير الطاهر.
بل لا ينبغي الاشكال في ذلك بعد ملاحظة النصوص الكثيرة الواردة في