____________________
فهو كما ترى! لوروده في بيان ما يوجب انفعال الماء من أنواع الميتة، لا لبيان كيفية الانفعال به، فلا إطلاق له من هذه الجهة بل مقتضى المقابلة بين المستثنى والمستثنى منه هو انفعال الماء بما له نفس سائلة بنحو القضية المهملة في قبال عدم انفصاله بما لا نفس له بنحو السالبة الكلية، نظير ما تقدم في روايات الكر.
ومثله ما ذكره بعض مشايخنا من الاستدلال بإطلاق ما في خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث النبيذ: " ما يبل الميل ينجس حبا من ماء " (1).
لوضوح أنه كسابقه وارد لبيان الانفعال بالنبيذ ولو مع قلته، لا لبيان كيفية الانفعال به.
وأشكل منه ما ذكره من الاستئناس بما في صحيح البقباق: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضل الهرة والشاة... فقال: لا بأس به، حتى انتهيت إلى الكلب، فقال: رجس نجس، لا تتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء " (2)، وبما في خبر الأحول المتقدم من تعليل طهارة ماء الاستنجاء بأن الماء أكثر من القذر.
بدعوى: أنه لو كان لورود النجاسة خصوصية في الانفعال لذكره عليه السلام في الأول، لأنه في مقام البيان، ولكان المناسب التعليل بعدمه في الثاني.
لظهور اندفاعه: بأن التعليل في الأول إنما كان لبيان تحقق مقتضى الانفعال في الكلب، فرقا بينه وبين غيره من الحيوانات المذكورة في السؤال، وهو أولى من التعليل بالشرط المعلوم حصوله في الكل.
والتعليل في الثاني مجمل في نفسه - كما تقدم - فلا ظهور لعدم ذكر شئ آخر في عدم دخله. فتأمل.
وبالجملة: الظاهر وفاء ما ذكرنا في الاستدلال على النجاسة مع ورود الماء، والاستغناء عن هذه الوجوه ونحوها مما لا بخلو عن الضعف والاشكال.
ومثله ما ذكره بعض مشايخنا من الاستدلال بإطلاق ما في خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث النبيذ: " ما يبل الميل ينجس حبا من ماء " (1).
لوضوح أنه كسابقه وارد لبيان الانفعال بالنبيذ ولو مع قلته، لا لبيان كيفية الانفعال به.
وأشكل منه ما ذكره من الاستئناس بما في صحيح البقباق: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضل الهرة والشاة... فقال: لا بأس به، حتى انتهيت إلى الكلب، فقال: رجس نجس، لا تتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء " (2)، وبما في خبر الأحول المتقدم من تعليل طهارة ماء الاستنجاء بأن الماء أكثر من القذر.
بدعوى: أنه لو كان لورود النجاسة خصوصية في الانفعال لذكره عليه السلام في الأول، لأنه في مقام البيان، ولكان المناسب التعليل بعدمه في الثاني.
لظهور اندفاعه: بأن التعليل في الأول إنما كان لبيان تحقق مقتضى الانفعال في الكلب، فرقا بينه وبين غيره من الحيوانات المذكورة في السؤال، وهو أولى من التعليل بالشرط المعلوم حصوله في الكل.
والتعليل في الثاني مجمل في نفسه - كما تقدم - فلا ظهور لعدم ذكر شئ آخر في عدم دخله. فتأمل.
وبالجملة: الظاهر وفاء ما ذكرنا في الاستدلال على النجاسة مع ورود الماء، والاستغناء عن هذه الوجوه ونحوها مما لا بخلو عن الضعف والاشكال.