____________________
فالأولى الجمع بينها بالحمل على الكراهة، كما قد يشهد به مرسل الوشا عن أبي عبد الله عليه السلام: " إنه كان يكره سؤر كل شئ لا يؤكل لحمه " (1).
الثاني: ما عن السرائر من نجاسة سؤر ما أمكن التحرز عنه من غير مأكول اللحم من حيوان الحضر غير الطيور، وقال: " ولا بأس بأسآر الفأر والحيات وجميع حشرات الأرض ".
وهو بظاهره غريب، لبعد كون سهولة التحرز معيارا في النجاسة مع أنه إن أراد بذلك نجاسة ذي السؤر أو نجاسة لعابه فهو موكول إلى مبحث تعداد النجاسات.
وإن أراد بذلك طهارته مع نجاسة سؤره فهو - مع غرابته جدا - لا شاهد له، إذ النصوص الناهية عن بعض الأسئار لم تتضمن الحكم بنجاستها، فإن فرض فهم النجاسة منها بجعل النهي كناية عنها تعين حملها على نجاسة ذي السؤر لعدم التفكيك بينهما عرفا، وإلا تعين الجمود على النهي بالبناء على حرمة السؤر دون نجاسته، لأن التفكيك بينهما أهون بمراتب من التفكيك بين نجاسة السؤر ونجاسة ذي السؤر.
ومن ثم لا يبعد التصرف في كلامه بحمل نجاسة السؤر فيه على مجرد حرمته، فيكون مساوقا لما عن المبسوط والمهذب من المنع عن سؤر ما لا يؤكل لحمه من حيوان الحضر غير الآدمي والطيور، إلا ما لا يمكن التحرز عنه كالهر والفارة.
وعلى كل فالجميع خال عن الدليل، لأن النصوص المتقدمة فيما لا يؤكل لحمه لو تمت دلالتها لا تصلح للاستدلال عليه، لأنه أخص منها كثيرا، فحملها عليه - مع خلوه عن الدليل - تخصيص كثير مستهجن بل هو يرجع إلى عدم سوقها للمفهوم وعدم صلوحها للاستدلال.
الثالث: ما عن الشيخ في المبسوط والمرتضى وابن الجنيد من المنع من سؤر
الثاني: ما عن السرائر من نجاسة سؤر ما أمكن التحرز عنه من غير مأكول اللحم من حيوان الحضر غير الطيور، وقال: " ولا بأس بأسآر الفأر والحيات وجميع حشرات الأرض ".
وهو بظاهره غريب، لبعد كون سهولة التحرز معيارا في النجاسة مع أنه إن أراد بذلك نجاسة ذي السؤر أو نجاسة لعابه فهو موكول إلى مبحث تعداد النجاسات.
وإن أراد بذلك طهارته مع نجاسة سؤره فهو - مع غرابته جدا - لا شاهد له، إذ النصوص الناهية عن بعض الأسئار لم تتضمن الحكم بنجاستها، فإن فرض فهم النجاسة منها بجعل النهي كناية عنها تعين حملها على نجاسة ذي السؤر لعدم التفكيك بينهما عرفا، وإلا تعين الجمود على النهي بالبناء على حرمة السؤر دون نجاسته، لأن التفكيك بينهما أهون بمراتب من التفكيك بين نجاسة السؤر ونجاسة ذي السؤر.
ومن ثم لا يبعد التصرف في كلامه بحمل نجاسة السؤر فيه على مجرد حرمته، فيكون مساوقا لما عن المبسوط والمهذب من المنع عن سؤر ما لا يؤكل لحمه من حيوان الحضر غير الآدمي والطيور، إلا ما لا يمكن التحرز عنه كالهر والفارة.
وعلى كل فالجميع خال عن الدليل، لأن النصوص المتقدمة فيما لا يؤكل لحمه لو تمت دلالتها لا تصلح للاستدلال عليه، لأنه أخص منها كثيرا، فحملها عليه - مع خلوه عن الدليل - تخصيص كثير مستهجن بل هو يرجع إلى عدم سوقها للمفهوم وعدم صلوحها للاستدلال.
الثالث: ما عن الشيخ في المبسوط والمرتضى وابن الجنيد من المنع من سؤر