____________________
ومما تقدم يظهر ضعف الاستدلال بصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: لا بأس أن تتوضأ مما شرب منه ما يؤكل لحمه " (1) إذ لا مفهوم له.
مضافا إلى أن مقتضاه ثبوت البأس فيما لا يؤكل لحمه، وهو أعم من الحرمة.
ومثله في الأمرين موثق سماعة: " سألته هل يشرب سؤر شئ من الدواب ويتوضأ منه؟ قال: أما الإبل والبقر والغنم فلا بأس " (2)، فإن " أما " لا تفيد الحصر، بل التفصيل، فهو متضمن لبيان حكم هذه الثلاثة، من دون أن يظهر في عموم الحرمة في غيرها.
نعم، قد يشعر الاقتصار عليها على الاختصاص بها دون أن يبلغ مرتبة الظهور الحجة كما أن ثبوت البأس أعم من الحرمة بل من القريب أن يراد من الدواب المعنى العرفي المختص بالمذكورات وبالخيل والبغال والحمير، لا المعنى اللغوي الذي هو بمعنى ما يدب على الأرض، وحينئذ يتعين حمل البأس على الكراهة.
وبالجملة: لا تنهض هذه النصوص باثبات عموم حرمة سؤر ما لا يؤكل لحمه على أنها لو تمت دلالتها لم تنهض بمعارضة مثل صحيح البقباق الصريح في حلية سؤر الوحش والسباع وغيرها مما أشير إليه إجمالا في السؤال.
وقريب منه حديث معاوية المتقدم في السباع، وكذا صحيح محمد بن مسلم في السنور: " قال: لا بأس أن تتوضأ من فضلها إنما هي من السباع " (3)، ونحوه حديث أبي الصباح (4).
والجمع بينها بالتخصيص صعب جدا بعد كون ما تضمنته هذه النصوص من أظهر أفراد ما لا يؤكل لحمه.
مضافا إلى أن مقتضاه ثبوت البأس فيما لا يؤكل لحمه، وهو أعم من الحرمة.
ومثله في الأمرين موثق سماعة: " سألته هل يشرب سؤر شئ من الدواب ويتوضأ منه؟ قال: أما الإبل والبقر والغنم فلا بأس " (2)، فإن " أما " لا تفيد الحصر، بل التفصيل، فهو متضمن لبيان حكم هذه الثلاثة، من دون أن يظهر في عموم الحرمة في غيرها.
نعم، قد يشعر الاقتصار عليها على الاختصاص بها دون أن يبلغ مرتبة الظهور الحجة كما أن ثبوت البأس أعم من الحرمة بل من القريب أن يراد من الدواب المعنى العرفي المختص بالمذكورات وبالخيل والبغال والحمير، لا المعنى اللغوي الذي هو بمعنى ما يدب على الأرض، وحينئذ يتعين حمل البأس على الكراهة.
وبالجملة: لا تنهض هذه النصوص باثبات عموم حرمة سؤر ما لا يؤكل لحمه على أنها لو تمت دلالتها لم تنهض بمعارضة مثل صحيح البقباق الصريح في حلية سؤر الوحش والسباع وغيرها مما أشير إليه إجمالا في السؤال.
وقريب منه حديث معاوية المتقدم في السباع، وكذا صحيح محمد بن مسلم في السنور: " قال: لا بأس أن تتوضأ من فضلها إنما هي من السباع " (3)، ونحوه حديث أبي الصباح (4).
والجمع بينها بالتخصيص صعب جدا بعد كون ما تضمنته هذه النصوص من أظهر أفراد ما لا يؤكل لحمه.