____________________
يعلم أنه قد نجسه شئ بعد المطر (١).
ويظهر أيضا من التعبير بالتطهير والطهر ونحوهما مما يتفرع على فرض النجاسة، كنصوص طهورية الماء (٢) الظاهرة في خصوصيته في إحداث الطهارة شرعا، لا من حيث كونه مزيلا للعين الذي يشاركه فيه غيره، ونصوص قاعدة الطهارة في الماء (٣)، وغيره واستصحابها (٤) ونصوص الاستنجاء بالماء (٥) المتضمنة لتفسير قوله تعالى: ﴿إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين﴾ (6)، وما ورد في اعتبار طهارة ماء الوضوء (7)، وكيفية تطهير الإناء (8)، حيث قال عليه السلام بعد بيان كيفيته: " وقد طهر "، إلى غير ذلك مما يستفاد منه انفعال الملاقي بالنجاسة شرعا، لا مجرد حمله لها.
والاقتصار على موارد النصوص المذكورة في الانفعال دون بقية ما أمر فيه بالغسل أو الصب، فضلا عما استفيد منه الانفعال بطريق آخر، كالنهي عن الصلاة، مما تأباه المرتكزات في فهم الكلام جدا.
كيف، وقد اختلفت في كثير من الخصوصيات حتى في الثوب والبدن، ولم يتيسر تحصيل قاعدة عامة فيهما، وليس التعدي عن المورد في النجاسات بأولى من التعدي عنه في المتنجسات.
قال في الجواهر: " وإلا فسائر النجاسات ما سئل عنها جميعها في ملاقاته للثوب، ولا عنها جميعها بالنسبة للبدن، بل بعضها في الثوب وبعضها في البدن،
ويظهر أيضا من التعبير بالتطهير والطهر ونحوهما مما يتفرع على فرض النجاسة، كنصوص طهورية الماء (٢) الظاهرة في خصوصيته في إحداث الطهارة شرعا، لا من حيث كونه مزيلا للعين الذي يشاركه فيه غيره، ونصوص قاعدة الطهارة في الماء (٣)، وغيره واستصحابها (٤) ونصوص الاستنجاء بالماء (٥) المتضمنة لتفسير قوله تعالى: ﴿إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين﴾ (6)، وما ورد في اعتبار طهارة ماء الوضوء (7)، وكيفية تطهير الإناء (8)، حيث قال عليه السلام بعد بيان كيفيته: " وقد طهر "، إلى غير ذلك مما يستفاد منه انفعال الملاقي بالنجاسة شرعا، لا مجرد حمله لها.
والاقتصار على موارد النصوص المذكورة في الانفعال دون بقية ما أمر فيه بالغسل أو الصب، فضلا عما استفيد منه الانفعال بطريق آخر، كالنهي عن الصلاة، مما تأباه المرتكزات في فهم الكلام جدا.
كيف، وقد اختلفت في كثير من الخصوصيات حتى في الثوب والبدن، ولم يتيسر تحصيل قاعدة عامة فيهما، وليس التعدي عن المورد في النجاسات بأولى من التعدي عنه في المتنجسات.
قال في الجواهر: " وإلا فسائر النجاسات ما سئل عنها جميعها في ملاقاته للثوب، ولا عنها جميعها بالنسبة للبدن، بل بعضها في الثوب وبعضها في البدن،