____________________
نعم، لا مجال لدعوى الإطلاق في الثالث، لأن الدن وإن كان هو الراقود العظيم الذي قد يشمل ما يسمع الكر، إلا أنه وارد لبيان قابلية دن الخمر لتنجيس ما فيه بعد الفراغ عن قابلية ما فيه للانفعال، فلا ينافي اعتصام ما فيه بالكرية.
فتأمل جيدا ويستفاد عموم الانفعال من بعض نصوص الأسار، فإنه لو تمت المناقشة في الاستدلال بكثير منها:
تارة: باختصاصها بالماء المطلق، إما لاختصاص السؤر بالماء الذي يشرب منه، أو للتعرض فيها للوضوء.
وأخرى: باختصاصها بالقليل، لأن السؤر هو البقية من الطعام والشراب، وهي تنصرف للقليل.
إلا أنه لا مجال لها في مثل صحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام: " سألته عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به؟ قال: يغسل سبع مرات " (1)، وصحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام: " سألته عن الكلب يشرب من الإناء؟ قال: اغسل الإناء " (2)، فإن الشرب يعم الماء المضاف وغيره من المائعات كالحليب، كما أن الإناء يعم الكبير الذي يسع الكر.
وبالجملة: لا ينبغي التأمل في الحكم بعد النظر في هذه النصوص ونحوها، مما يظهر منه المفروغية عن قابلية الماء المضاف وشبهه للانفعال وسريان النجاسة تبعا للارتكاز العرفي، فتسالم الأصحاب على عموم الحكم مع ذلك كاشف عن ثبوته تبعا للارتكاز المذكور ولا سيما مع كونه موردا للابتلاء والعمل، الذي يبعد معه اختفاء الحال.
وبهذا يسهل إلغاء خصوصية موارد النصوص بلحاظ كثير من الجهات، لكشف تسالمهم عن بلوغ الارتكاز المذكور حد القرينة على إلغاء الخصوصية.
فتأمل جيدا ويستفاد عموم الانفعال من بعض نصوص الأسار، فإنه لو تمت المناقشة في الاستدلال بكثير منها:
تارة: باختصاصها بالماء المطلق، إما لاختصاص السؤر بالماء الذي يشرب منه، أو للتعرض فيها للوضوء.
وأخرى: باختصاصها بالقليل، لأن السؤر هو البقية من الطعام والشراب، وهي تنصرف للقليل.
إلا أنه لا مجال لها في مثل صحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام: " سألته عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به؟ قال: يغسل سبع مرات " (1)، وصحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام: " سألته عن الكلب يشرب من الإناء؟ قال: اغسل الإناء " (2)، فإن الشرب يعم الماء المضاف وغيره من المائعات كالحليب، كما أن الإناء يعم الكبير الذي يسع الكر.
وبالجملة: لا ينبغي التأمل في الحكم بعد النظر في هذه النصوص ونحوها، مما يظهر منه المفروغية عن قابلية الماء المضاف وشبهه للانفعال وسريان النجاسة تبعا للارتكاز العرفي، فتسالم الأصحاب على عموم الحكم مع ذلك كاشف عن ثبوته تبعا للارتكاز المذكور ولا سيما مع كونه موردا للابتلاء والعمل، الذي يبعد معه اختفاء الحال.
وبهذا يسهل إلغاء خصوصية موارد النصوص بلحاظ كثير من الجهات، لكشف تسالمهم عن بلوغ الارتكاز المذكور حد القرينة على إلغاء الخصوصية.