____________________
وجوب كونه بالماء يكون المرجع البراءة منه فلاحظ.
هذا، وقد أشير في جامع المقاصد وغيره إلى الاستدلال بما نضمن الامتنان بطهورية الماء كقوله تعالى: ﴿وأنزلنا من السماء ماء طهورا * لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسي كثيرا﴾ (1)، وقوله عليه السلام في صحيح داود بن فرقد:
" كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض، وقد وسع الله عليكم بأوسع ما بين السماء والأرض وجعل لكم الماء طهور. فانظروا كيف تكونون؟، (2).
بدعوى: أن الاقتصار عليه في بيان المنة ظاهر في الانحصار به، وإلا كان المناسب التنبيه لغيره لبيان سعة المنة.
وفيه: - مع أن ظاهر الآية الشريفة الامتنان بانزال الماء الطهور، لا بطهوريته - أنه يكفي في تخصيصه بالذكر في مقام الامتنان سهولة تحصيله وعدم الكلفة باستعماله، لكونه منظفا عرفيا لا يحتاج بعده إلى الغسل، بخلاف غيره من أقسام المايع.
هذا، وقد نسب غير واحد مطهرية المايع الطاهر للمفيد والسيد، كما أشرنا إليه آنفا، وظاهر الكاشاني في المفاتيح موافقتهما في الجملة، وحيث كان في كلامه إشارة إلى ما يصلح أن يكون مبنى للمسألة فالمناسب نقله قال: (يشترط في الإزالة إطلاق الماء على المشهور، خلافا للسيد وللمفيد، فجوزا بالمضاف، بل جوز السيد تطهير الأجسام الصقيلة بالمسح بحيث تزول العين لزوال العلة، ولا يخلو من قوة، إذ غاية ما يستفاد من الشرع وجوب اجتناب أعيان النجاسات، أما وجوب غسلها بالماء عن كل جسم فلا، فكل ما علم زوال النجاسة عنه قطعا حكم بتطهيره، إلا ما خرج بالدليل، حيث اقتضى فيه اشتراط الماء، كالثوب والبدن ومن هنا تظهر طهارة البواطن كلها بزوال العين. وكذا أعضاء الحيوان المتنجسة... ".
هذا، وقد أشير في جامع المقاصد وغيره إلى الاستدلال بما نضمن الامتنان بطهورية الماء كقوله تعالى: ﴿وأنزلنا من السماء ماء طهورا * لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسي كثيرا﴾ (1)، وقوله عليه السلام في صحيح داود بن فرقد:
" كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض، وقد وسع الله عليكم بأوسع ما بين السماء والأرض وجعل لكم الماء طهور. فانظروا كيف تكونون؟، (2).
بدعوى: أن الاقتصار عليه في بيان المنة ظاهر في الانحصار به، وإلا كان المناسب التنبيه لغيره لبيان سعة المنة.
وفيه: - مع أن ظاهر الآية الشريفة الامتنان بانزال الماء الطهور، لا بطهوريته - أنه يكفي في تخصيصه بالذكر في مقام الامتنان سهولة تحصيله وعدم الكلفة باستعماله، لكونه منظفا عرفيا لا يحتاج بعده إلى الغسل، بخلاف غيره من أقسام المايع.
هذا، وقد نسب غير واحد مطهرية المايع الطاهر للمفيد والسيد، كما أشرنا إليه آنفا، وظاهر الكاشاني في المفاتيح موافقتهما في الجملة، وحيث كان في كلامه إشارة إلى ما يصلح أن يكون مبنى للمسألة فالمناسب نقله قال: (يشترط في الإزالة إطلاق الماء على المشهور، خلافا للسيد وللمفيد، فجوزا بالمضاف، بل جوز السيد تطهير الأجسام الصقيلة بالمسح بحيث تزول العين لزوال العلة، ولا يخلو من قوة، إذ غاية ما يستفاد من الشرع وجوب اجتناب أعيان النجاسات، أما وجوب غسلها بالماء عن كل جسم فلا، فكل ما علم زوال النجاسة عنه قطعا حكم بتطهيره، إلا ما خرج بالدليل، حيث اقتضى فيه اشتراط الماء، كالثوب والبدن ومن هنا تظهر طهارة البواطن كلها بزوال العين. وكذا أعضاء الحيوان المتنجسة... ".