____________________
طرف لعلم إجمالي آخر، للعلم الإجمالي أيضا بنجاسة الملاقي وصاحب الملاقى، فيجب الاحتياط فيه.
قلت: لا مجال لمنجزية العلم الإجمالي المذكور إذا كانت الملاقاة بعد نجاسة أحد الطرفين، لمانعية العلم الإجمالي الأول من منجزيته بعد كونه أسبق منه معلوما إلا أن يفرض ابتلاء الملاقى بما يمنع من منجزية العلم الإجمالي الأول - كالخروج عن الابتلاء - فيتعين منجزية العلم المذكور، ووجوب الاجتناب عن الملاقي.
كما أنه لو كانت الملاقاة حين نجاسة أحد الطرفين، فالمتعين منجزية العلمين معا ووجوب الاجتناب عن الملاقي أيضا، لعدم المرجح لأحدهما ولا يبعد خروجه عن مفروض كلام الأصحاب.
نعم، لما كان اجتناب الملاقي في هاتين الصورتين من جهة العلم الإجمالي القائم به وبصاحب الملاقى، اعتبر فيه ما يعتبر في منجزية العلم الإجمالي من الابتلاء بتمام الأطراف وغيره مما يذكر في مباحث العلم الإجمالي وتمام الكلام في هذه المسألة في الأصول، إذ لا مجال لاستقصائه هنا بعد تشعبه بسبب اختلاف المباني وكثرة الصور. والله سبحانه وتعالى ولي العصمة والسداد.
(1) أما لو لم يعلم بطهارة أحدهما، بل بنجاسة أحدهما لا غير، فظاهر لعموم دليل الاستصحاب بلا إشكال.
وأما مع العلم بطهارة أحدهما فلأن العلم المذكور لا أثر له في مقام العمل بعد فرض اقترانه - بالعلم الإجمالي - بالنجاسة المقتضي للاحتياط بالاجتناب عنهما معا، فلا يصلح للمنع من جريان استصحاب النجاسة في الملاقى، بنحو يترتب عليه نجاسة ملاقيه، بناء على ما هو التحقيق من تحقق موضوع الأصول في أطراف العلم الإجمالي وشمول أدلتها له ذاتا.
قلت: لا مجال لمنجزية العلم الإجمالي المذكور إذا كانت الملاقاة بعد نجاسة أحد الطرفين، لمانعية العلم الإجمالي الأول من منجزيته بعد كونه أسبق منه معلوما إلا أن يفرض ابتلاء الملاقى بما يمنع من منجزية العلم الإجمالي الأول - كالخروج عن الابتلاء - فيتعين منجزية العلم المذكور، ووجوب الاجتناب عن الملاقي.
كما أنه لو كانت الملاقاة حين نجاسة أحد الطرفين، فالمتعين منجزية العلمين معا ووجوب الاجتناب عن الملاقي أيضا، لعدم المرجح لأحدهما ولا يبعد خروجه عن مفروض كلام الأصحاب.
نعم، لما كان اجتناب الملاقي في هاتين الصورتين من جهة العلم الإجمالي القائم به وبصاحب الملاقى، اعتبر فيه ما يعتبر في منجزية العلم الإجمالي من الابتلاء بتمام الأطراف وغيره مما يذكر في مباحث العلم الإجمالي وتمام الكلام في هذه المسألة في الأصول، إذ لا مجال لاستقصائه هنا بعد تشعبه بسبب اختلاف المباني وكثرة الصور. والله سبحانه وتعالى ولي العصمة والسداد.
(1) أما لو لم يعلم بطهارة أحدهما، بل بنجاسة أحدهما لا غير، فظاهر لعموم دليل الاستصحاب بلا إشكال.
وأما مع العلم بطهارة أحدهما فلأن العلم المذكور لا أثر له في مقام العمل بعد فرض اقترانه - بالعلم الإجمالي - بالنجاسة المقتضي للاحتياط بالاجتناب عنهما معا، فلا يصلح للمنع من جريان استصحاب النجاسة في الملاقى، بنحو يترتب عليه نجاسة ملاقيه، بناء على ما هو التحقيق من تحقق موضوع الأصول في أطراف العلم الإجمالي وشمول أدلتها له ذاتا.