____________________
وذلك هو المطابق للارتكاز في جميع الأبدال الاضطرارية المبتنية على التنزل عن بعض مراتب ملاك الواجب الأولي، فإن الموجب لمشروعية البدل الاضطراري ارتكازا هو تعذر البعث للواجب الأولي، لا خصوصية ما يمنع من البعث إليه من تعذر الواجب أو لزوم الحرج منه أو غيرهما.
ويناسبه بعض النصوص، ففي حديث داود الرقي، عن أبي عبد الله عليه السلام: " لا تطلب الماء ولكن تيمم، فإني أخاف عليك التخلف عن أصحابك، فتضل ويأكلك السبع " (1)، وفي صحيح ابن أبي يعفور وعنبسة عنه عليه السلام: " إذا أتيت البئر وأنت جنب، فلم تجد دلوا ولا شيئا تعرف به فتيمم بالصعيد، فإن رب الماء هو رب الصعيد، ولا لمع في البئر ولا تفسد على القوم ماءهم " (2)، وفي صحيح ابن أبي نجران الوارد في اجتماع ميت وجنب ومحدث بالأصغر المتضمن اغتسال الجنب ودفن الميت بتيمم، قال: " لأن غسل الجنابة فريضة وغسل الميت سنة... " (3)، وفي صحيح يعقوب بن سالم: " لا آمره أن يغرر بنفسه فيعرض له لص أو سبع " (4)، فإن التعليل في الثلاثة الأول إنما يقتضي سقوط الطهارة المائية، ولا يقتضي وجوب التيمم إلا بضميمة الملازمة الارتكازية المذكورة كما أن الاقتصار في الأخير على النهي عن الطلب إنما يقتضي مشروعية التيمم بناء عليها، كما أشار إلى ذلك في الجملة سيدنا المصنف قدس سره في المسوغ السادس من مسوغات التيمم.
بل ذلك هو الظاهر من بعض نصوص الإبدال الاضطرارية الأخر، كخبر عبد الأعلى مولى آل سام الوارد فيمن عثر فانقطع ظفره، فجعل عليه مرارة المتضمن، لقوله عليه السلام: " يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل، قال تعالى: (ما جعل عليكم في الدين من حرج) امسح عليه " (5)، فإن معرفة وجوب المسح على المرارة
ويناسبه بعض النصوص، ففي حديث داود الرقي، عن أبي عبد الله عليه السلام: " لا تطلب الماء ولكن تيمم، فإني أخاف عليك التخلف عن أصحابك، فتضل ويأكلك السبع " (1)، وفي صحيح ابن أبي يعفور وعنبسة عنه عليه السلام: " إذا أتيت البئر وأنت جنب، فلم تجد دلوا ولا شيئا تعرف به فتيمم بالصعيد، فإن رب الماء هو رب الصعيد، ولا لمع في البئر ولا تفسد على القوم ماءهم " (2)، وفي صحيح ابن أبي نجران الوارد في اجتماع ميت وجنب ومحدث بالأصغر المتضمن اغتسال الجنب ودفن الميت بتيمم، قال: " لأن غسل الجنابة فريضة وغسل الميت سنة... " (3)، وفي صحيح يعقوب بن سالم: " لا آمره أن يغرر بنفسه فيعرض له لص أو سبع " (4)، فإن التعليل في الثلاثة الأول إنما يقتضي سقوط الطهارة المائية، ولا يقتضي وجوب التيمم إلا بضميمة الملازمة الارتكازية المذكورة كما أن الاقتصار في الأخير على النهي عن الطلب إنما يقتضي مشروعية التيمم بناء عليها، كما أشار إلى ذلك في الجملة سيدنا المصنف قدس سره في المسوغ السادس من مسوغات التيمم.
بل ذلك هو الظاهر من بعض نصوص الإبدال الاضطرارية الأخر، كخبر عبد الأعلى مولى آل سام الوارد فيمن عثر فانقطع ظفره، فجعل عليه مرارة المتضمن، لقوله عليه السلام: " يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل، قال تعالى: (ما جعل عليكم في الدين من حرج) امسح عليه " (5)، فإن معرفة وجوب المسح على المرارة