____________________
احتمال النجاسة بحسب الأصل، ولا يختص باحتمال النجاسة الطارئة، كما يعم إطلاقه صورة الجهل بالحالة السابقة، ويعم الشبهة الحكمية والموضوعية معا.
ومن ثم كان الدليل على عموم القاعدة منحصرا به.
هذا، وقد يستشكل - كما يستفاد من كلام بعضهم - في إطلاقه من وجهين..
الأول: أن المتيقن منه إرادة الشك في طروء التنجيس وعروضه، ولا يحرز شموله للشك في نجاسته بالأصل، لأن ذلك هو المتيقن من الغاية فيه، وهي قوله عليه السلام: " حتى تعلم أنه قذر "، لأن: " قذر " بتثليث الدال فعل، وبتثليثها وتسكينها أيضا اسم وصفي قال في القاموس: " قذر كفرح ونصر وكرم فهو قذر بالفتح، وككتف ورجل وجمل "، وقريب منه في لسان العرب وعلى الفعلية فهو ظاهر في التجدد، ويراد به التقذر بعد الطهارة، ولا يشمل احتمال قذارة الشئ بالأصل.
وفيه.. أولا: أن احتمال الفعلية بعيد جدا بل المنساق بمقتضى المقابلة في الصدر للنظيف كونه وصفا مثله، نظير قوله عليه السلام في موثق مسعدة بن صدقة: " كل شئ هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه... " (1)، ولو كان فعلا لكان مبنيا على نحو من العناية المحتاجة إلى تنبيه خاص من الرواة والمحدثين.
وثانيا: أن الفعل في المقام ليس ظاهرا في التجدد، لأنه فعل القذارة لا التقذر، فيصح أن يقال: طهر المؤمن وقذر الكافر، وطهرت الشاة وقذر الكلب، ونحو ذلك مما يراد به ثبوت الطهارة والقذارة ولو من أول الأمر، لا تجددهما للموضوع بعد العدم.
ولا ملزم مع ذلك بحمله على التجدد، ولا سيما مع إطلاق الشئ، فإن الحمل على التجدد موقوف على تقييده بخصوص ما يكون طاهرا في نفسه، ولا مجال لابقائه على إطلاقه، لاستلزامه الحكم بطهارة ما يعلم بقذره بحسب الأصل، وحيث كان التقييد المذكور محتاجا إلى عناية بعد استحكام إطلاق الصدر،
ومن ثم كان الدليل على عموم القاعدة منحصرا به.
هذا، وقد يستشكل - كما يستفاد من كلام بعضهم - في إطلاقه من وجهين..
الأول: أن المتيقن منه إرادة الشك في طروء التنجيس وعروضه، ولا يحرز شموله للشك في نجاسته بالأصل، لأن ذلك هو المتيقن من الغاية فيه، وهي قوله عليه السلام: " حتى تعلم أنه قذر "، لأن: " قذر " بتثليث الدال فعل، وبتثليثها وتسكينها أيضا اسم وصفي قال في القاموس: " قذر كفرح ونصر وكرم فهو قذر بالفتح، وككتف ورجل وجمل "، وقريب منه في لسان العرب وعلى الفعلية فهو ظاهر في التجدد، ويراد به التقذر بعد الطهارة، ولا يشمل احتمال قذارة الشئ بالأصل.
وفيه.. أولا: أن احتمال الفعلية بعيد جدا بل المنساق بمقتضى المقابلة في الصدر للنظيف كونه وصفا مثله، نظير قوله عليه السلام في موثق مسعدة بن صدقة: " كل شئ هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه... " (1)، ولو كان فعلا لكان مبنيا على نحو من العناية المحتاجة إلى تنبيه خاص من الرواة والمحدثين.
وثانيا: أن الفعل في المقام ليس ظاهرا في التجدد، لأنه فعل القذارة لا التقذر، فيصح أن يقال: طهر المؤمن وقذر الكافر، وطهرت الشاة وقذر الكلب، ونحو ذلك مما يراد به ثبوت الطهارة والقذارة ولو من أول الأمر، لا تجددهما للموضوع بعد العدم.
ولا ملزم مع ذلك بحمله على التجدد، ولا سيما مع إطلاق الشئ، فإن الحمل على التجدد موقوف على تقييده بخصوص ما يكون طاهرا في نفسه، ولا مجال لابقائه على إطلاقه، لاستلزامه الحكم بطهارة ما يعلم بقذره بحسب الأصل، وحيث كان التقييد المذكور محتاجا إلى عناية بعد استحكام إطلاق الصدر،