وبالجملة فلا ينكر ظهور كلام السيد في حرمة الانتفاع بالنجس الذاتي والعرضي، لكن دعواه الإجماع على ذلك بعيدة عن مدلول كلامه جدا. و كذلك لا ينكر كون السيد والشيخ قائلين بحرمة الانتفاع بالمتنجس كما هو ظاهر المفيد وصريح الحلي [2] لكن دعواهما الإجماع
____________________
[1] أقول: قد مر أن استثناء الكلب والزيت النجس معا دليل على أنه أراد بالنجس في كلامه الأعم من النجس الذاتي والعرضي، والمصنف أرجع الإجماع في كلامه إلى مسألة تحريم بيع النجاسات والاستثنائين، ولكنه خلاف الظاهر إذ ليس في عبارة الغنية اسم من تحريم بيع النجس، وإنما المصرح به دخول النجس فيما يحرم الانتفاع به، فإما أن يرجع الإجماع إلى ذلك أو إلى اعتبار كون المنفعة مباحة أو إلى جميع ما ذكره. ويحتمل أيضا رجوعه إلى خصوص الاستثنائين أو إلى الأخير منهما أو إلى خصوص كون الاستصباح تحت السماء، فراجع ما مر من كلامه.
[2] عبارة المفيد في أطعمة المقنعة هكذا: " إذا وقعت الفأرة في الزيت والسمن والعسل وأشباه ذلك وكان مائعا أهرق، وإن كان جامدا ألقي ما تحتها وما وليها من جوانبها واستعمل الباقي وأكل... وإن وقع ذلك في الدهن جاز الاستصباح به تحت السماء ولم يجز تحت الظلال ولا يجوز أكله ولا الادهان به على حال. " (1) وفي الطهارة منه: " والمياه إذا كانت في آنية محصورة فوقع فيها نجاسة لم يتوضأ منها ووجب إهراقها. " (2) وقد مرت كلمات الشيخ والحلي من المصنف في المتن، فراجع.
[2] عبارة المفيد في أطعمة المقنعة هكذا: " إذا وقعت الفأرة في الزيت والسمن والعسل وأشباه ذلك وكان مائعا أهرق، وإن كان جامدا ألقي ما تحتها وما وليها من جوانبها واستعمل الباقي وأكل... وإن وقع ذلك في الدهن جاز الاستصباح به تحت السماء ولم يجز تحت الظلال ولا يجوز أكله ولا الادهان به على حال. " (1) وفي الطهارة منه: " والمياه إذا كانت في آنية محصورة فوقع فيها نجاسة لم يتوضأ منها ووجب إهراقها. " (2) وقد مرت كلمات الشيخ والحلي من المصنف في المتن، فراجع.