وقال الشهيد في قواعده: " النجاسة ما حرم استعماله في الصلاة و الأغذية. " [3] ثم ذكر ما يؤيد المطلوب.
____________________
أقول: لم يظهر لي مراده " ره "، إذ بحثنا كان في الانتفاع بالمتنجس، وبل الصبغ والحناء بالماء المتنجس ثم استعمالهما من أوضح موارد الانتفاع به فكيف لا يكونان من محل النزاع؟!
[1] في التحرير: " إذا حكم بنجاسة الماء لم يجز استعماله في الطهارة مطلقا ولا في الأكل والشرب إلا عند الضرورة. " (1) [2] عبارة المنتهى هكذا: " فرع: لا بأس أن يطعم العجين النجس للدواب إذ لا تحريم في حقها. والمحرم على المكلف تناوله ولم يحصل. ولأن فيه نفعا فكان سائغا. وخالف فيه بعض الجمهور، وهو باطل لما رواه الجمهور عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال للقوم الذين اختبزوا من آبار الذين مسخوا: " علفوا النواضح ". ويجوز أن يطعم لما يؤكل في الحال خلافا لأحمد. وكذا ما يحلب لبنه وقت أكله عملا بالإطلاق. " (2) [3] راجع قواعد الشهيد، القاعدة 175: " النجاسة ما حرم استعماله في الصلاة والأغذية للاستقذار أو للتوصل إلى الفرار. " (3)
[1] في التحرير: " إذا حكم بنجاسة الماء لم يجز استعماله في الطهارة مطلقا ولا في الأكل والشرب إلا عند الضرورة. " (1) [2] عبارة المنتهى هكذا: " فرع: لا بأس أن يطعم العجين النجس للدواب إذ لا تحريم في حقها. والمحرم على المكلف تناوله ولم يحصل. ولأن فيه نفعا فكان سائغا. وخالف فيه بعض الجمهور، وهو باطل لما رواه الجمهور عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال للقوم الذين اختبزوا من آبار الذين مسخوا: " علفوا النواضح ". ويجوز أن يطعم لما يؤكل في الحال خلافا لأحمد. وكذا ما يحلب لبنه وقت أكله عملا بالإطلاق. " (2) [3] راجع قواعد الشهيد، القاعدة 175: " النجاسة ما حرم استعماله في الصلاة والأغذية للاستقذار أو للتوصل إلى الفرار. " (3)