____________________
على عدم جواز إشرابه للحيوانات أو الأشجار مثلا.
ومنها: ما ورد في إهراق الماءين المشتبهين والتيمم:
كموثقة سماعة، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره؟ قال: " يهريقهما جميعا ويتيمم. " (1) ونحوها موثقة عمار عنه (عليه السلام) (2).
ويظهر الجواب عنهما بما مر من كون الأمر بالإهراق للإرشاد إلى نجاسة الماء القليل ووجوب الاجتناب عن طرفي العلم الإجمالي. مضافا إلى احتمال كونه مقدمة لتحقق الموضوع للتيمم أعني فاقدية الماء ليجوز له التيمم، وقد حكي إفتاء البعض بعدم جواز التيمم قبل إهراقهما.
وبالجملة فدلالة هذه الأخبار بكثرتها على حرمة الانتفاع بالمتنجس بإطلاقه ممنوع وقد مر عدم دلالة الآيات أيضا فيبقى الإجماع المدعى.
الإجماعات المنقولة التي يستدل بها للمنع [1] أقول: لم يكن فيما حكاه المصنف سابقا عن انتصار السيد ما يشعر بدعوى الإجماع إلا قوله: " ومما انفردت به الإمامية " (3) وهذه العبارة لا تدل على إجماع الإمامية، بل عدم موافقة أهل الخلاف لهم في هذه الفتوى. ولم يكن عنوان البحث نجاسة ما باشره أهل الكتاب بل حرمة أكله والانتفاع به. نعم قد
ومنها: ما ورد في إهراق الماءين المشتبهين والتيمم:
كموثقة سماعة، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره؟ قال: " يهريقهما جميعا ويتيمم. " (1) ونحوها موثقة عمار عنه (عليه السلام) (2).
ويظهر الجواب عنهما بما مر من كون الأمر بالإهراق للإرشاد إلى نجاسة الماء القليل ووجوب الاجتناب عن طرفي العلم الإجمالي. مضافا إلى احتمال كونه مقدمة لتحقق الموضوع للتيمم أعني فاقدية الماء ليجوز له التيمم، وقد حكي إفتاء البعض بعدم جواز التيمم قبل إهراقهما.
وبالجملة فدلالة هذه الأخبار بكثرتها على حرمة الانتفاع بالمتنجس بإطلاقه ممنوع وقد مر عدم دلالة الآيات أيضا فيبقى الإجماع المدعى.
الإجماعات المنقولة التي يستدل بها للمنع [1] أقول: لم يكن فيما حكاه المصنف سابقا عن انتصار السيد ما يشعر بدعوى الإجماع إلا قوله: " ومما انفردت به الإمامية " (3) وهذه العبارة لا تدل على إجماع الإمامية، بل عدم موافقة أهل الخلاف لهم في هذه الفتوى. ولم يكن عنوان البحث نجاسة ما باشره أهل الكتاب بل حرمة أكله والانتفاع به. نعم قد