____________________
المسألة الأولى:
بيع العنب والخشب على أن يعملا خمرا أو صليبا...
[1] أفتى - قدس سره - بفساد المعاملة وضعا مضافا إلى حرمتها تكليفا وادعى عدم الخلاف في ذلك. وإطلاق كلامه يقتضي عدم الفرق بين أن يكون المبيع كليا أو شخصيا خارجيا، وسواء صرح بالشرط في متن العقد أو وقع العقد مبنيا عليه، بأن تواطئا عليه قبله ثم أوقعا العقد مبنيا، والبيع والإجارة في هذا الباب على وزان واحد دليلا وفتوى:
1 - قال الشيخ في إجارة الخلاف (المسألة 37): " إذا استأجر دارا ليتخذها ماخورا (حانوتا خ. ل) يبيع فيها الخمر أو ليتخذها كنيسة أو بيت نار فإن ذلك لا يجوز والعقد باطل. وقال أبو حنيفة: العقد صحيح ويعمل فيه غير ذلك من الأعمال المباحة دون ما استأجره له، وبه قال الشافعي. دليلنا: إجماع الفرقة
بيع العنب والخشب على أن يعملا خمرا أو صليبا...
[1] أفتى - قدس سره - بفساد المعاملة وضعا مضافا إلى حرمتها تكليفا وادعى عدم الخلاف في ذلك. وإطلاق كلامه يقتضي عدم الفرق بين أن يكون المبيع كليا أو شخصيا خارجيا، وسواء صرح بالشرط في متن العقد أو وقع العقد مبنيا عليه، بأن تواطئا عليه قبله ثم أوقعا العقد مبنيا، والبيع والإجارة في هذا الباب على وزان واحد دليلا وفتوى:
1 - قال الشيخ في إجارة الخلاف (المسألة 37): " إذا استأجر دارا ليتخذها ماخورا (حانوتا خ. ل) يبيع فيها الخمر أو ليتخذها كنيسة أو بيت نار فإن ذلك لا يجوز والعقد باطل. وقال أبو حنيفة: العقد صحيح ويعمل فيه غير ذلك من الأعمال المباحة دون ما استأجره له، وبه قال الشافعي. دليلنا: إجماع الفرقة