____________________
لو قلنا بحرمة البيع فهل يقع صحيحا أم لا؟
[1] توضيح الكلام أن النهي تارة يتعلق بنفس عنوان المعاملة كقوله (عليه السلام): " لا تبع الحنطة بالشعير إلا يدا بيد. " (1) وأخرى بعنوان آخر ربما ينطبق أحيانا على المعاملة كالإعانة على الإثم في المقام - بناء على حرمتها -، حيث إن بينها وبين عنوان البيع مثلا بحسب المورد عموما من وجه كما لا يخفى. ولعل من هذا القبيل أيضا النهي عن البيع وقت النداء إلى الجمعة، إذ النهي وإن تعلق بالبيع صورة لكنه لا بما أنه بيع ومعاملة خاصة، بل بما أنه عمل شاغل عن الجمعة، فكأنه قال: " ذروا ما يزاحم الجمعة من الأعمال " مضافا إلى أنه نهي تبعي وقع تأكيدا لقوله - تعالى -: (فاسعوا إلى ذكر الله) (2) أما في القسم الأول فإن كان ظاهرا في الإرشاد إلى الفساد - كما هو الظاهر غالبا - فهو، وأما إن فرض دلالته على حرمة المتعلق تكليفا فهل تقتضي حرمته
[1] توضيح الكلام أن النهي تارة يتعلق بنفس عنوان المعاملة كقوله (عليه السلام): " لا تبع الحنطة بالشعير إلا يدا بيد. " (1) وأخرى بعنوان آخر ربما ينطبق أحيانا على المعاملة كالإعانة على الإثم في المقام - بناء على حرمتها -، حيث إن بينها وبين عنوان البيع مثلا بحسب المورد عموما من وجه كما لا يخفى. ولعل من هذا القبيل أيضا النهي عن البيع وقت النداء إلى الجمعة، إذ النهي وإن تعلق بالبيع صورة لكنه لا بما أنه بيع ومعاملة خاصة، بل بما أنه عمل شاغل عن الجمعة، فكأنه قال: " ذروا ما يزاحم الجمعة من الأعمال " مضافا إلى أنه نهي تبعي وقع تأكيدا لقوله - تعالى -: (فاسعوا إلى ذكر الله) (2) أما في القسم الأول فإن كان ظاهرا في الإرشاد إلى الفساد - كما هو الظاهر غالبا - فهو، وأما إن فرض دلالته على حرمة المتعلق تكليفا فهل تقتضي حرمته