____________________
ولكن لا يخفى أن الغالب في لبس الحرير والذهب قصد التزين بهما بحيث يوجد بين العنوانين ملازمة عرفية. وكتب أصحابنا الإمامية - حتى ما أعد منها لنقل خصوص المسائل المأثورة - ملاء من ذكر عنوان التزيين كما مر. وفي الأخبار الواردة في الباب أيضا إشعار بذلك، ومناسبة الحكم والموضوع أيضا تشعر بكون الملاك ذلك فيشكل الإغماض عنه.
ويمكن أن يقال: إن عنوان التزين ليس من العناوين القصدية المتقومة بالقصد، إذ يصدق التزين على مثل لبس الحرير والذهب وتعليقهما والتختم بالذهب وشد الأسنان به مثلا وإن لم يقصد عنوان التزين، فتدبر.
ولو فرض كون المحرم عنوان اللبس كما في المصباح فالظاهر انصرافه عما إذا وقع موقتا للتجربة والامتحان مثلا.
أخبار النهي عن لبس الحرير والذهب وكيف كان فلنذكر بعض أخبار النهي عن لبس الحرير والذهب:
أما الحرير:
1 - ففي رواية إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " لا يصلح للرجل أن يلبس الحرير إلا في الحرب. " (1) 2 - وفي مرسلة ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " لا يلبس الرجل الحرير والديباج إلا في الحرب. " (2) 3 - وفي مرسلة الفقيه: " لم يطلق النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لبس الحرير لأحد من الرجال إلا لعبد الرحمن بن عوف، وذلك أنه كان رجلا قملا. " (3)
ويمكن أن يقال: إن عنوان التزين ليس من العناوين القصدية المتقومة بالقصد، إذ يصدق التزين على مثل لبس الحرير والذهب وتعليقهما والتختم بالذهب وشد الأسنان به مثلا وإن لم يقصد عنوان التزين، فتدبر.
ولو فرض كون المحرم عنوان اللبس كما في المصباح فالظاهر انصرافه عما إذا وقع موقتا للتجربة والامتحان مثلا.
أخبار النهي عن لبس الحرير والذهب وكيف كان فلنذكر بعض أخبار النهي عن لبس الحرير والذهب:
أما الحرير:
1 - ففي رواية إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " لا يصلح للرجل أن يلبس الحرير إلا في الحرب. " (1) 2 - وفي مرسلة ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " لا يلبس الرجل الحرير والديباج إلا في الحرب. " (2) 3 - وفي مرسلة الفقيه: " لم يطلق النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لبس الحرير لأحد من الرجال إلا لعبد الرحمن بن عوف، وذلك أنه كان رجلا قملا. " (3)