____________________
وكيف كان فحيث إن المسألة مبتلى بها واختلف فيها الأخبار وكلمات الأصحاب فالأولى نقل بعض الكلمات لزيادة البصيرة، فنقول:
نقل الكلمات في المسألة 1 - قال الصدوق في باب المزارعة والإجارة من المقنع: " ولا بأس ببيع العصير والتمر ممن يجعله خمرا، ولا بأس ببيع الخشب ممن يتخذه برابط، ولا يجوز بيعه ممن يتخذه صلبانا. " (1) أقول: فهو " قده " أفتى بمضمون الأخبار المجوزة في العصير وبالتفصيل الواقع في صحيحة ابن أذينة بين البرابط والصلبان.
2 - وقال الشيخ في مكاسب النهاية: " ولا بأس ببيع الخشب لمن يجعله صنما أو صليبا أو شيئا من الملاهي، لأن الوزر على من يجعله كذلك لا على الذي باع الآلة. " (2) 3 - وفي المتاجر منه: " ولا بأس ببيع الخشب ممن يتخذه ملاهي، وكذلك بيع العنب ممن يجعله خمرا، ويكون الإثم على من يجعله كذلك، واجتناب ذلك أفضل. " (3) وظاهره البيع ممن يعلم بجعل خصوص هذا صنما أو صليبا أو خمرا، ويظهر منه عدم البأس تكليفا ووضعا.
4 - وفي المبسوط: " بيع العصير لمن يجعله خمرا مطلقا مكروه وليس بفاسد، وبيعه لمن يعلم أنه يجعله خمرا حرام ولا يبطل البيع، لما روي عنه (عليه السلام) أنه لعن الخمر وبائعها، وكذلك الحكم فيمن يبيع شيئا يعصى الله به من قتل مؤمن أو قطع طريق وما أشبه ذلك. " (4)
نقل الكلمات في المسألة 1 - قال الصدوق في باب المزارعة والإجارة من المقنع: " ولا بأس ببيع العصير والتمر ممن يجعله خمرا، ولا بأس ببيع الخشب ممن يتخذه برابط، ولا يجوز بيعه ممن يتخذه صلبانا. " (1) أقول: فهو " قده " أفتى بمضمون الأخبار المجوزة في العصير وبالتفصيل الواقع في صحيحة ابن أذينة بين البرابط والصلبان.
2 - وقال الشيخ في مكاسب النهاية: " ولا بأس ببيع الخشب لمن يجعله صنما أو صليبا أو شيئا من الملاهي، لأن الوزر على من يجعله كذلك لا على الذي باع الآلة. " (2) 3 - وفي المتاجر منه: " ولا بأس ببيع الخشب ممن يتخذه ملاهي، وكذلك بيع العنب ممن يجعله خمرا، ويكون الإثم على من يجعله كذلك، واجتناب ذلك أفضل. " (3) وظاهره البيع ممن يعلم بجعل خصوص هذا صنما أو صليبا أو خمرا، ويظهر منه عدم البأس تكليفا ووضعا.
4 - وفي المبسوط: " بيع العصير لمن يجعله خمرا مطلقا مكروه وليس بفاسد، وبيعه لمن يعلم أنه يجعله خمرا حرام ولا يبطل البيع، لما روي عنه (عليه السلام) أنه لعن الخمر وبائعها، وكذلك الحكم فيمن يبيع شيئا يعصى الله به من قتل مؤمن أو قطع طريق وما أشبه ذلك. " (4)