____________________
خلاصة البحث [1] كتمليك العنب ممن يقصد تخميره، وإعطاء العصا لمن يريد ضرب المظلوم بها.
[2] أما عدم كونها إعانة مطلقا فلما مر منه ومن غيره من اعتبار القصد في صدقها. وأما التفصيل الأخير فأراد به ما مر منه من التفصيل بين ما ينحصر فائدته عرفا في المشروط المحرم كحصول العصا في يد الظالم المريد لضرب المظلوم، حيث يعد سببا لوقوع الضرب والجزء الأخير من علته، وبين ما لم يكن كذلك عرفا كتمليك العنب لمن يريد تخميره فيعتبر القصد في الثاني دون الأول.
[3] أما عقلا فلما مر من المصنف من وجوب اللطف على الله - تعالى - و اقتضائه إيجاب النهي عن المنكر رفعا ودفعا وإن لم يرد به آية أو رواية، أو لما مر من الأستاذ " ره " من أنه كما يحكم بوجوب المنع من تحقق ما هو مبغوض الوجود في الخارج مطلقا فكذلك يحكم بوجوب المنع من تحقق ما يكون مبغوضا صدوره عن المكلف رفعا ودفعا، وقد مرت المناقشة في كليهما.
[2] أما عدم كونها إعانة مطلقا فلما مر منه ومن غيره من اعتبار القصد في صدقها. وأما التفصيل الأخير فأراد به ما مر منه من التفصيل بين ما ينحصر فائدته عرفا في المشروط المحرم كحصول العصا في يد الظالم المريد لضرب المظلوم، حيث يعد سببا لوقوع الضرب والجزء الأخير من علته، وبين ما لم يكن كذلك عرفا كتمليك العنب لمن يريد تخميره فيعتبر القصد في الثاني دون الأول.
[3] أما عقلا فلما مر من المصنف من وجوب اللطف على الله - تعالى - و اقتضائه إيجاب النهي عن المنكر رفعا ودفعا وإن لم يرد به آية أو رواية، أو لما مر من الأستاذ " ره " من أنه كما يحكم بوجوب المنع من تحقق ما هو مبغوض الوجود في الخارج مطلقا فكذلك يحكم بوجوب المنع من تحقق ما يكون مبغوضا صدوره عن المكلف رفعا ودفعا، وقد مرت المناقشة في كليهما.