____________________
بالمعارض، إذ في الماء المتمم مثلا لنا يقين متعلق بالمجعول ويقين متعلق بالجعل، فبالنظر إلى المجعول يجري استصحاب النجاسة، وبالنظر إلى الجعل يجري استصحاب عدم النجاسة، وذلك لليقين بعدم جعل النجاسة للماء القليل في صدر الإسلام، والمتيقن إنما هو جعلها للقليل غير المتمم، أما جعلها للقليل المتمم فهو مشكوك فيه فيستصحب عدمه، ويكون المقام من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر فيؤخذ بالقدر المتيقن أعني الأقل. وكذلك الملكية والزوجية ونحوهما، فإذا شككنا في بقاء الملكية بعد رجوع أحد المتبايعين في المعاطاة فباعتبار المجعول وهي الملكية يجري استصحاب بقائها وباعتبار الجعل يجري استصحاب عدم الملكية لتمامية أركان الاستصحاب في كليهما... " (1) أقول: ما ذكره من منع جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية لمعارضته بمثله دائما أمر أصر عليه هو " ره " في مباحثه الفقهية. وقد يستفاد من ظاهر كثير ممن حكي عنه عدم جريانه فيها بنحو الإطلاق، ولكن المذكور في مصباح الأصول اختصاص المنع بالأحكام الإلزامية، فلا مانع من جريانه في الإباحة و كذا في الطهارة من الحدث والخبث، إذ هما لا تحتاجان إلى الجعل، فإن الأشياء كلها على الإباحة والطهارة ما لم يجعل خلافهما.
ثم قال: " فتحصل أن المختار في جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية هو التفصيل على ما ذكرنا لا الإنكار المطلق كما عليه الأخباريون والفاضل النراقي ولا الإثبات المطلق كما عليه جماعة من العلماء. " (2) هذا.
والشيخ الأعظم " ره " حكى في الرسائل في آخر التنبيه الثاني من تنبيهات الاستصحاب عن بعض معاصريه في تقريب ما ذكره من تعارض الاستصحابين بما لفظه: " إذا علم أن الشارع أمر بالجلوس يوم الجمعة وعلم أنه واجب إلى الزوال
ثم قال: " فتحصل أن المختار في جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية هو التفصيل على ما ذكرنا لا الإنكار المطلق كما عليه الأخباريون والفاضل النراقي ولا الإثبات المطلق كما عليه جماعة من العلماء. " (2) هذا.
والشيخ الأعظم " ره " حكى في الرسائل في آخر التنبيه الثاني من تنبيهات الاستصحاب عن بعض معاصريه في تقريب ما ذكره من تعارض الاستصحابين بما لفظه: " إذا علم أن الشارع أمر بالجلوس يوم الجمعة وعلم أنه واجب إلى الزوال