____________________
5 - الدراهم المغشوشة [1] إذ على فرض وجود المنفعة المحللة تصير من القسم الثاني الذي يجوز بيعه إلا بقصد المنفعة المحرمة ومقيدا بها.
[2] أقول: كون دفعها إلى العشار الظالم من المنافع المحللة غير واضح، إذ العشارون لا يأخذونها إلا للإنفاق في السوق، فينفقونها ويجلبون بها أموال الناس ظلما.
نعم الظاهر جواز التزين بها إذا كان غشها ظاهرا ولم تكن في معرض الإنفاق و المعاملة.
وبما ذكرنا يظهر المناقشة في كلام صاحب الجواهر، حيث قال: " وفي جواز دفع الظلمة بالدراهم المغشوشة وجهان: أقواهما الجواز وأحوطهما خلافه. " (1) إلا أن يريد صورة العلم بعدم إنفاقها من قبلهم.
وكيف كان فلو فرض للدراهم المغشوشة الخارجة عن رواج المعاملة منفعة محللة عقلائية وراء إنفاقها كالتزين بها مثلا جاز بيعها لذلك ولم يجز إتلافها على صاحبها، وإلا صارت من قبيل هياكل العبادة المبتدعة ولم يجز بيعها، إذ لا يقصد
[2] أقول: كون دفعها إلى العشار الظالم من المنافع المحللة غير واضح، إذ العشارون لا يأخذونها إلا للإنفاق في السوق، فينفقونها ويجلبون بها أموال الناس ظلما.
نعم الظاهر جواز التزين بها إذا كان غشها ظاهرا ولم تكن في معرض الإنفاق و المعاملة.
وبما ذكرنا يظهر المناقشة في كلام صاحب الجواهر، حيث قال: " وفي جواز دفع الظلمة بالدراهم المغشوشة وجهان: أقواهما الجواز وأحوطهما خلافه. " (1) إلا أن يريد صورة العلم بعدم إنفاقها من قبلهم.
وكيف كان فلو فرض للدراهم المغشوشة الخارجة عن رواج المعاملة منفعة محللة عقلائية وراء إنفاقها كالتزين بها مثلا جاز بيعها لذلك ولم يجز إتلافها على صاحبها، وإلا صارت من قبيل هياكل العبادة المبتدعة ولم يجز بيعها، إذ لا يقصد