____________________
المسألة الثالثة: حكم التشبيب بالمرأة المؤمنة [1] قال في جامع المقاصد: " المراد به: ذكر محاسنها وشدة حبها، ونحو ذلك بالشعر، ويقال: النسيب أيضا. " ثم قال ما ملخصه: " وإنما يحرم بقيود: 1 - كونها معينة معروفة وإن لم يعرفها السامع. 2 - كونها مؤمنة، فلا يحرم بنساء أهل الحرب.
وأما نساء أهل الذمة فظاهر التقييد بالمؤمنة يقتضي الحل، والظاهر العدم، لان النظر إليهن بريبة حرام فهذا أولى. ونساء أهل الخلاف أولى بالتحريم. 3 - كونها محرمة، أي في الحال. وأما التشبيب بالغلام فحرام على كل حال. " (1) وقال ابن الأثير في النهاية: " تشبيب الشعر: ترقيقه بذكر النساء. " (2) وفي الصحاح: " والتشبيب: النسيب. يقال: هو يشبب بفلانة، أي ينسب بها. " (3) وفي المصباح: " شبب الشاعر بفلانة تشبيبا: قال فيها الغزل وعرض بحبها، و شبب
وأما نساء أهل الذمة فظاهر التقييد بالمؤمنة يقتضي الحل، والظاهر العدم، لان النظر إليهن بريبة حرام فهذا أولى. ونساء أهل الخلاف أولى بالتحريم. 3 - كونها محرمة، أي في الحال. وأما التشبيب بالغلام فحرام على كل حال. " (1) وقال ابن الأثير في النهاية: " تشبيب الشعر: ترقيقه بذكر النساء. " (2) وفي الصحاح: " والتشبيب: النسيب. يقال: هو يشبب بفلانة، أي ينسب بها. " (3) وفي المصباح: " شبب الشاعر بفلانة تشبيبا: قال فيها الغزل وعرض بحبها، و شبب