____________________
[1] أقول: ما استدل به لكون الأصل المنع أمور يأتي بيانها. والمصنف عبر عن تقدمها على ما ذكر من الوجهين للجواز بلفظ الحكومة. والظاهر أنه أراد بذلك المعنى الأعم، أعني مطلق تقدم دليل على دليل آخر، لا خصوصية الحكومة الاصطلاحية التي تكون قسيما للتخصيص والورود.
الفرق بين التخصيص والحكومة والورود توضيح ذلك: أن التخصيص عبارة عن إخراج بعض أصناف العام أو أفراده عن حكمه، فيكون من أقسام تعارض الدليلين مثل قوله: " لا تكرم النحويين " في قبال قوله: " أكرم العلماء " فيكون الخاص متعرضا لبعض ما كان يتعرض له العام من النسبة الحكمية التي هي منطوق القضية بنفيها عن بعض أصنافه أو أفراده، فيكون في عرضه ولكن يقدم عليه لكونه أظهر.
والحكومة عبارة عن كون أحد الدليلين ناظرا إلى جهة من الدليل الآخر لا يتعرضها هو بمنطوقه بل تكون من مبادئ ما يتعرضه الآخر أو من لواحقه، حيث إن منطوق القضية الذي تتعرضه القضية هي مفاد النسبة الواقعة بين الموضوع و المحمول. وأما بيان مفاد الموضوع أو المحمول وحدودهما وبيان مقدمات الحكم من المصالح والمفاسد أو الإرادة والكراهة أو الجعل والإنشاء، وكذا مؤخراته من الإعادة وعدمها فليست مما يتعرضها منطوق القضية. فلو تعرض دليل آخر لواحد منها بحيث أوجب قهرا تضيق الحكم الأول أو سعته كان الدليل الثاني بالنسبة إلى الدليل الأول حاكما عليه ومفسرا له. وليس بين الحاكم و المحكوم معارضة حتى يجعل الأظهرية ملاكا للتقدم على ما في موارد التعارض.
ومن جملة أقسامها النظر إلى موضوع الحكم الأول بتوسعته أو تضييقه بعد
الفرق بين التخصيص والحكومة والورود توضيح ذلك: أن التخصيص عبارة عن إخراج بعض أصناف العام أو أفراده عن حكمه، فيكون من أقسام تعارض الدليلين مثل قوله: " لا تكرم النحويين " في قبال قوله: " أكرم العلماء " فيكون الخاص متعرضا لبعض ما كان يتعرض له العام من النسبة الحكمية التي هي منطوق القضية بنفيها عن بعض أصنافه أو أفراده، فيكون في عرضه ولكن يقدم عليه لكونه أظهر.
والحكومة عبارة عن كون أحد الدليلين ناظرا إلى جهة من الدليل الآخر لا يتعرضها هو بمنطوقه بل تكون من مبادئ ما يتعرضه الآخر أو من لواحقه، حيث إن منطوق القضية الذي تتعرضه القضية هي مفاد النسبة الواقعة بين الموضوع و المحمول. وأما بيان مفاد الموضوع أو المحمول وحدودهما وبيان مقدمات الحكم من المصالح والمفاسد أو الإرادة والكراهة أو الجعل والإنشاء، وكذا مؤخراته من الإعادة وعدمها فليست مما يتعرضها منطوق القضية. فلو تعرض دليل آخر لواحد منها بحيث أوجب قهرا تضيق الحكم الأول أو سعته كان الدليل الثاني بالنسبة إلى الدليل الأول حاكما عليه ومفسرا له. وليس بين الحاكم و المحكوم معارضة حتى يجعل الأظهرية ملاكا للتقدم على ما في موارد التعارض.
ومن جملة أقسامها النظر إلى موضوع الحكم الأول بتوسعته أو تضييقه بعد