____________________
أو مع فرض رواجها في السوق فإنفاقها يقع على أحد نحوين:
الأول: أن تقع المعاملة على الدرهم الكلي المنصرف طبعا إلى الدرهم الصحيح ثم أعطى البائع أو المشتري في مقام الأداء الدرهم المغشوش، فلا إشكال حينئذ في صحة المعاملة ولكن يجبر الدافع على دفع الصحيح واسترداد المغشوش، و الغالب في المعاملات هذا النحو ولا سيما في الأثمان.
الثاني: أن تقع المعاملة على شخص الدرهم المغشوش مثمنا أو ثمنا، فالمتعاملان في هذه الصورة إما أن يكونا عالمين بالغش أو جاهلين أو مختلفين.
فإن كانا عالمين به فلا ريب في جواز المعاملة تكليفا ووضعا وعدم ثبوت الخيار في البين. وأخبار حرمة الغش لا تشمل هذه الصورة قطعا، إذ المتفاهم من الغش التدليس والتغرير، ومع علمهما لا تدليس ولا تغرير.
وإن كانا جاهلين فالحرمة التكليفية منفية لعدم صدق الغش المحرم مع الجهل، وإنما البحث في الحكم الوضعي أعني صحة المعاملة وفسادها والأقوى هو التفصيل، وبيان ذلك يتوقف على ذكر مقدمة:
القيود التي يعتبرها المتعاملان على قسمين وهي أن القيود التي يعتبرها المتعاملان في المبيع أو الثمن - سواء ذكرت في متن المعاملة بنحو التوصيف أو التقييد أو الاشتراط أو انصرفت إليها أو وقعت المعاملة مبنية عليها - إذا تخلفت فهي على قسمين، وقد أشار إليهما المصنف في مبحث خيار الرؤية: (1) الأول: أن تعد عرفا من مقومات الشيء ومن قبيل الصور النوعية المقومة للذات، وإن لم تكن كذلك بالنظر العقلي الفلسفي، كما إذا باعه شيئا على أنه ذهب، فبان نحاسا، أو على أنه عبد حبشي، فبان حمارا وحشيا، بل وكذا إذا
الأول: أن تقع المعاملة على الدرهم الكلي المنصرف طبعا إلى الدرهم الصحيح ثم أعطى البائع أو المشتري في مقام الأداء الدرهم المغشوش، فلا إشكال حينئذ في صحة المعاملة ولكن يجبر الدافع على دفع الصحيح واسترداد المغشوش، و الغالب في المعاملات هذا النحو ولا سيما في الأثمان.
الثاني: أن تقع المعاملة على شخص الدرهم المغشوش مثمنا أو ثمنا، فالمتعاملان في هذه الصورة إما أن يكونا عالمين بالغش أو جاهلين أو مختلفين.
فإن كانا عالمين به فلا ريب في جواز المعاملة تكليفا ووضعا وعدم ثبوت الخيار في البين. وأخبار حرمة الغش لا تشمل هذه الصورة قطعا، إذ المتفاهم من الغش التدليس والتغرير، ومع علمهما لا تدليس ولا تغرير.
وإن كانا جاهلين فالحرمة التكليفية منفية لعدم صدق الغش المحرم مع الجهل، وإنما البحث في الحكم الوضعي أعني صحة المعاملة وفسادها والأقوى هو التفصيل، وبيان ذلك يتوقف على ذكر مقدمة:
القيود التي يعتبرها المتعاملان على قسمين وهي أن القيود التي يعتبرها المتعاملان في المبيع أو الثمن - سواء ذكرت في متن المعاملة بنحو التوصيف أو التقييد أو الاشتراط أو انصرفت إليها أو وقعت المعاملة مبنية عليها - إذا تخلفت فهي على قسمين، وقد أشار إليهما المصنف في مبحث خيار الرؤية: (1) الأول: أن تعد عرفا من مقومات الشيء ومن قبيل الصور النوعية المقومة للذات، وإن لم تكن كذلك بالنظر العقلي الفلسفي، كما إذا باعه شيئا على أنه ذهب، فبان نحاسا، أو على أنه عبد حبشي، فبان حمارا وحشيا، بل وكذا إذا