____________________
حكم بيع الآلات المشتركة بين المنافع المحرمة والمحللة غير النادرة [1] قد شاع في عصرنا صنع المكائن وأجزائها والأوعية وبعض وسائل التعيش على هيئة الأصنام والصلبان وآلات اللهو. والمقصود من شرائها الانتفاعات المحللة لا المحرمة.
[2] في المسالك: " آلات اللهو ونحوها إن لم يمكن الانتفاع بها في غير الوجه المحرم ولم يكن لمكسورها قيمة فلا شبهة في عدم جواز بيعها لانحصار منفعتها في المحرم. وإن أمكن الانتفاع بها في غير الوجه المحرم على تلك الحالة منفعة مقصودة واشتراها لتلك المنفعة لم يبعد جواز بيعها، إلا أن هذا الفرض نادر، فإن الظاهر أن ذلك الوضع المخصوص لا ينتفع به إلا في المحرم غالبا، والنادر لا يقدح، ومن ثم أطلقوا المنع من بيعها. " (1) أقول: قد مر شيوع صنع كثير من وسائل التعيش على هيئة الأصنام والصلبان.
وكلام المسالك في آلات اللهو، وقد شاع الانتفاع بها في تنظيم الأصوات و الأناشيد الدينية والحربية وإن كثر الانتفاع بها في مجالس اللهو أيضا، فتكون مشتركة بين المنافع المحللة والمحرمة.
ودعوى وجوب كسرها وإتلاف هيئاتها مع كونها مشتركة بلا دليل بعد عدم ترتب الآثار المحرمة عليها ومنع شمول أدلة المنع لها. اللهم إلا أن يكون فيها دعاية وتبليغ للأديان الباطلة أو للفساد فيمنع بيعها لذلك بل تتلف.
وفي حاشية المحقق الإيرواني في ذيل قول المصنف: " جواز البيع بقصد تلك المنفعة المحللة " قال: " بل الأقوى جواز البيع مطلقا لعموم أدلة صحة المعاملات مؤيدة
[2] في المسالك: " آلات اللهو ونحوها إن لم يمكن الانتفاع بها في غير الوجه المحرم ولم يكن لمكسورها قيمة فلا شبهة في عدم جواز بيعها لانحصار منفعتها في المحرم. وإن أمكن الانتفاع بها في غير الوجه المحرم على تلك الحالة منفعة مقصودة واشتراها لتلك المنفعة لم يبعد جواز بيعها، إلا أن هذا الفرض نادر، فإن الظاهر أن ذلك الوضع المخصوص لا ينتفع به إلا في المحرم غالبا، والنادر لا يقدح، ومن ثم أطلقوا المنع من بيعها. " (1) أقول: قد مر شيوع صنع كثير من وسائل التعيش على هيئة الأصنام والصلبان.
وكلام المسالك في آلات اللهو، وقد شاع الانتفاع بها في تنظيم الأصوات و الأناشيد الدينية والحربية وإن كثر الانتفاع بها في مجالس اللهو أيضا، فتكون مشتركة بين المنافع المحللة والمحرمة.
ودعوى وجوب كسرها وإتلاف هيئاتها مع كونها مشتركة بلا دليل بعد عدم ترتب الآثار المحرمة عليها ومنع شمول أدلة المنع لها. اللهم إلا أن يكون فيها دعاية وتبليغ للأديان الباطلة أو للفساد فيمنع بيعها لذلك بل تتلف.
وفي حاشية المحقق الإيرواني في ذيل قول المصنف: " جواز البيع بقصد تلك المنفعة المحللة " قال: " بل الأقوى جواز البيع مطلقا لعموم أدلة صحة المعاملات مؤيدة